responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 147

المطلب الأول: حكم التصرف فيما اشتُرِيَ بثمن مسروق

وفيه مسألة واحدة وهي: التصرف في مَنْ اشتري بثمن مسروق

عرض الرواية

36- عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلُّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلُّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطع الطريق؟ فوقّع عليه السلام: «لا خير في شيء أصله حرام، ولا يحل استعماله»[379].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[380].

محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[381].


[379] فروع الكافي: الكليني، 3/ 120–121+ تهذيب الأحكام: الطوسي، 6/ 314+ الإستبصار: الطوسي، 3 / 74.

[380] ظ: ص 77.

[381] ظ: ص 77 - 78.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست