«يجعل ثلاث حِجَجٍ في حجتين إن شاء الله»[356].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[357].
إبراهيم بن مهزيار: سبقت ترجمته[358].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان من أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وأوصى لكل سنة بقدر معيّن، فقصر ذلك عن أُجرة الحج جمع نصيب ثلاث سنين لسنتين[359].
المسألة الثانية: من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
عرض الرواية
33- عن إبراهيم، قال: وكتب إليه علي بن محمد الحصينيّ: إن ابن عمّي أوصى أن يحجَّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة، فليس يكفي، فما
[356] فروع الكافي: الكليني، 2/ 308 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 2/ 271 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9/ 195.
[357] ظ: ص 77.
[358] ظ: ص 101.
[359] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 7/ 105 + كشف اللثام: الفاضل الهندي، 5/ 179 + الحدائق الناضرة: البحراني، 14/244، 245 + كشف الغطاء: جعفر كاشف الغطاء، 4/498 + رياض المسائل: علي الطباطبائي، 6/ 95 + مستند الشيعة: النراقي، 11/ 145 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 17/ 40 + مهذب الأحكام: السبزواري، 12/ 319.