responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 111

المطلب الثاني: حكم صرف الفطرة على مستحق واحد

وفيه مسألة واحدة وهي: في صرف الفطرة

عرض الرواية

24- روى محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال: كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام: هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب عليه السلام: «نعم، افعل ذلك»[308].

البحث السندي

محمد بن عيسى: سبقت ترجمته[309].

علي بن بلال: سبقت ترجمته[310].

دلالة المتن

دلّت الرواية على جواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد[311].


[308] من لا يحضره الفقيه: الصدوق ، 2 /117 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 9/363.

[309] ظ: ص 106 - 107.

[310] ظ: ص 118.

[311] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 5/ 399 + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، 4/ 272 + مصابيح الظلام: الوحيد البهبهاني، 10/ 630.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست