responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : الحلي، ميثاق عباس    جلد : 1  صفحه : 133

أحكام ركعاتها

وفيها مجموعة من الأحكام:

منها:

الـنوافل ركعتان، ركعتان ـ إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ـ ويستحب فيها القنوت, ويجوز الاكتفاء فـيـها بقراءة الحمد من دون سورة، كما يجوز الاكتفاء ببعض أنواعها دون بعض, بل يجوز الاقتصار فى نوافل الـلـيـل عـلـى الشفع والوتر وعلى الوتر خاصة[178].

ومنها: لو شك في عدد الركعات في النافلة: فانه يجوز البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. وهل يجري هذا الحكم في الوتر، استشكل السيد السيستاني من ذلك واحتاط بلزوم إعادتها[179].


[178]- فقه المغتربين السيد السيستاني ص105 م82.

[179]- منهاج الصالحين ج1ص260 النسخة المنقحة والمصححة. فالشك في الوتر من حيث القلة والكثرة مبطل للوتر لان الشك بالقلة مبطل لها والشك بالكثرة أيضا مبطل لحقيقة الوتر ولذا احتاط السيد دام ظله بوجوب الإعادة لزوما. وأما الشيخ الفياض لم يقل بالإعادة وإنما يجري عليها حكم الشك بالنافلة وهو جواز الحكم بالأقل والأكثر إلا إذا كان الأكثر مفسدا فلا يجوز البناء عليه. منهاج الصالحين ج1ص342م(874). وذكره في ص346 من استثناءات قاعدة علاج الشك في عدد الركعات النافلة. وأفتى السيد الحكيم دام ظله: إن البناء على الأقل أولى بل قيل باستحبابه. (المنهاج ج1ص300، م545)

نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : الحلي، ميثاق عباس    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست