responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : الحجار، عدي    جلد : 1  صفحه : 283

فحيث كان القرض: اقتطاع جزء من المال وإعطاؤه الغير على أن يرد بدلاً منه. فقوله: "يُقْرِضُ اللَّهَ" مجاز, لأن الأصل في القرض أن يستعمل في الحاجة، وفي هذا الموضع يستحيل ذلك، ولذلك لابد أن يلتجأ إلى كونه مجازاً[918].

ويكون المعنى المفاد من الآية التلطف في الاستدعاء إلى أعمال البر[919], وذلك كاستعمال لفظ "الاشتراء" في قوله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)[920].

فهو هنا على سبيل المجاز، لأن المشتري في الحقيقة هو الذي يشتري مالاً يملك والله تعالى مالك أنفسنا وأموالنا، فسماه شراء, فأجرى لفظه مجرى ما لا يملكه, استدعاء للثواب وترغيباً فيه[921].

فلما جاز اللفظ معناه الذي وضع له واستحال الالتزام ببقائه على وضعه الأول, عُدِلَ إلى معنى آخر يحتمله المقام, وانتفى حينئذ عَنْ مُسَمَّيَاتِهِ فَهُوَ مَجَازٌ[922].

ثم أن لاستعمال المجاز فائدة بلاغية, إذ «أن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة»[923], فتنزيل العبد منزلة المالك والتعبير عن بذله بالقرض, تعظيماً, ولأن القرض يبدل بالجزاء, ولأنّ جزاءه يكون بعد حين في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما, ولتأكيد استحقاق الثواب به، إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به[924].


[918] -ينظر: الطوسي - التبيان: 2 / 285.

[919] -ينظر: الراوندي - فقه القرآن: 1 / 223.

[920] - سورة التوبة: 111.

[921] - الجصاص - أحكام القرآن: 3 / 202.

[922] - ينظر: المصدر نفسه: 1 / 379.

[923] - ينظر: الجرجاني-دلائل الإعجاز: 1 / 23.

[924] -ينظر: الطوسي- التبيان:2/284 وابن الجوزي- زاد المسير:1/254 والنسفي-تفسير النسفي:1/119.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : الحجار، عدي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست