responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : الحجار، عدي    جلد : 1  صفحه : 199

القول بأن إطلاقه على الصغير حقيقة وعلى الكبير مجاز بما روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يتم بعد احتلام»[593].

ومما وقع اختلاف فهم المفسرين فيه جراء الاختلاف الاستعارة, وهي لغة: من قولهم، استعار شيئاً: طلبه عارية[594].

واصطلاحاً: عرف بتعريفات عديدة لعل أدقها بأنها: «ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل, ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها. وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه, وامتزاج اللفظ بالمعنى, حتى لا يوجد بينهما منافرة, ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر»[595], وتكمن دقة هذا التعريف بأنه «أكثر تحديداً, وأدق شمولاً لخصائص الاستعارة الفنية, وملامحها البيانية»[596].

فالاستعارة استعمال لفظٍ لغير ما وضع له لمناسبةٍ بينهما مع قرينة صارفة له عن معناهُ الأصلي إلى المعنى المراد, فهي مجاز لغوي بُني على التشبيه حتى قيل: أنها ليست إلا تشبيهاً مختصراً, ولكنها أبلغ, فالفرق بين التشبيه والاستعارة: أن التشبيه صيغة لم يعبّر عنها, واللفظ المستعار قد نقل من أصل إلى فرع فهو مغير عما كان عليه[597].

وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار منه, ومستعار له, ومستعار, وإذا صُرِّح باللفظ الدال على المشبّه به فهي استعارة تصريحية، وإذا استغني عنه بذكر شيء من لوازمه فهي المكنية[598].


[593] - ينظر: الطوسي-التبيان: 3/101, وتخريج الحديث: الصدوق - من لا يحضره الفقيه:3 / 360 والبيهقي - السنن الكبرى:6 /57.

[594] - ينظر: الصحاح: الجوهري 2 / 761و لسان العرب: ابن منظور 4 /618.

[595] - القاضي الجرجاني- الوساطة بين المتنبي وخصومه: 41.

[596] - محمد حسين علي الصغير- أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم: 112.

[597] - ينظر:الفروق اللغوية- أبو هلال العسكري / 126.

[598] - ينظر: الشريف الرضي- مجازات القرآن: 64.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : الحجار، عدي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست