responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعلي بن خنيس شهادته و وثاقته و مسنده نویسنده : ساعدى، حسين    جلد : 1  صفحه : 163

كتاب الطلاق‌

1. التهذيبين: عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن البرقي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن شعيب الحداد- أظنه- أو عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يطّلق امرأته تطليقة ثُمَّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع؟ قال: فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع‌[442].

مناقشة السند:

طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى‌ الأشعري صحيح.

وقال السيد الخوئي: وللشيخ إليه طرق في المشيخة، وفي كلّ طريق يذكر جملة مما رواه وقد يتخيل أنّ بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى‌ العطّار، وحينئذ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب‌[443].

وقد تقدم القول بوثاقة العطّار، لكونه من مشايخ الإجارة وقال المجلسي:

«الاصحاب» بصحة حديثه‌[444] مختلف فيه‌[445]، والاختلاف بالمعلّى، وباقي رجال السند ثقات، فالرواية صحيحة.

2- التهذيبين: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: الذي يطلّق ثُمَّ يرجع، ثُمَّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجاً غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما


[442]. تهذيب الأحكام، ج 8، ص 46( ح 143)؛ الاستبصار، ج 3، ص 284( ح 1004)؛ وسائل الشيعة، ج 22، ص 142( ح 28225).

[443]. معجم رجال الحديث، ج 2، ص 299، رقم 898.

[444]. رجال المجلسي، ص 154، رقم 133.

[445]. ملاذ الأخيار، ج 13، ص 98.

نام کتاب : المعلي بن خنيس شهادته و وثاقته و مسنده نویسنده : ساعدى، حسين    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست