طريق
الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، وسلسلة السند منه إلى المعلّى صحيحة، فالحديث
صحيح.
وقال
المجلسي: «مختلف فيه»[438]، للاختلاف في المعلّى، وقد
حُسمَ الخلاف بالقول بوثاقته.
3.
الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبداللَّه بن
المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام،
في رجل طلّق امرأته ثُمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثُمَّ تزوجها، ثُمَّ
طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثُمَّ تزوجها، ثُمَّ طلّقها من غير أن يراجع،
ثُمَّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟
قال:
له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس.
وفي
سند آخر عن حميد بن زياد عن عبيداللَّه بن أحمد عن ابن أبي عمير، عن عبداللَّه بن
المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خُنَيس مثله.
[437]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص
261( ح 1130)؛ الاستبصار، ج 3، ص 148( ح 544)؛ كتاب النوادر( ابن عيسى القمّي)، ص
84( ح 191)؛ وسائل الشيعة، ج 21، ص 65( ح 26543)؛ بحارالأنوار، ج 100، ص 316- 317؛
مستدرك الوسائل، ج 14، ص 464 و 465.