responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 81

المبحث الثاني: الارتداد في ضوء الروايات‌

ذكر الحر العاملي في كتاب الحدود والتعزيرات من وسائله عشرة أبواب في ضمن أبواب حد المرتد [1]، وحوت هذه الأبواب العشرة على ثمانية وتسعين رواية، وفيما يلي نورد بعضا منها:

1- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)- في حديث- قال:

«ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذَّبه فدمه مباح»، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: «من جحد إماما من الله، وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنَّ الإمام من الله ودينه من دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلا أنْ يرجع ويتوب إلى الله مما قال» [2].

وفيها أنَّ من جحد النبوة وكذب النبي (ص) وجحد الإمامة وبرئ منها ومن دين الإمام من الله (عزّ و جلّ) فهو كافر مرتد، ودمه مباح، إلا أن يتوب، ويحمل ذلك على من سبق كفره على إسلامه، فيكون مرتدّا مليا.

2- وأيضا صحيحته الأخرى التي قال فيها: سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد، فقال:

«من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد إسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده» [3].

وهنا تحمل عدم توبته على عدم سبق الكفر، فيكون مرتدا فطريا.


[1] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج 28 كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد المرتد، ص 323- 339.

[2] المصدر السابق، ص 323، ب 1 من أبواب حد المرتد ح 1.

[3] المصدر السابق ح 2.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست