responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 128

3- اتخاذ زي يختص به الكفار، كأن يسعى للكنائس بزي النصارى‌ [1].

4- ادعاء النبوة، أو تصديق مدعيها [2]، أو ادعاء الإمامة [3]، أو الادعاء بأنه يوحى إليه‌ [4].

5- ارتكاب بعض الكبائر، كعمل السحر [5]، أو تعلمه‌ [6]، أو غيَّر شيئا من القرآن الكريم‌ [7]، أو قتل نبيا مع اعتقاده صحة رسالته ليميت شريعته‌ [8].

ويدلُّ على ذلك في الجملة عدة أخبار، منها:

أ- ما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع):

«إنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين (ع) فشهد أنَّه رآهما يصليان لصنم، فقال له: ويحك لعلّه بعض من تشبه عليك، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم، فأتي بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا، فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه» [9].

ب- ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن‌


[1] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج 12 ص 28.

[2] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 10 ص 112.

[3] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 41 ص 442.

[4] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج 12 ص 27.

[5] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 10 ص 115.

[6] الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاجج 4 ص 136.

[7] المصدر السابق.

[8] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج 12 ص 28.

[9] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج 10 ص 140 ح 552.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست