responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 122

وحرمة أعراضهم وأموالهم طالما لم يكونوا من النواصب والغلاة.

واختار العلامة في المنتهى كونها من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي (ص) ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول (ع) في جميع ما جاء به، فيكون كافرا [1].

وذهب المازندراني في شرحه على الكافي أنَّ مَن أنكرها- أي الولاية- فهو كافر، حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول (ص) وأصلًا من الأصول، ومَن لم يعرفها ولم ينكرها، بل هو ساكت متوقّف فهو ضالٌ‌ [2].

والمشهور بين المتأخرين هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم، وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب، وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت (عليهم السلام)، بينما المشهور في كلام المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم‌ [3].

والحقُّ أنَّ من أنكر ما علم من دين الشيعة بالضرورة لا من دين الإسلام؛ كتقديم أمير المؤمنين (ع) بالخلافة والفضيلة، وتكفير من تخلف محله، فهو ليس بمؤمن، لكنه لا يخرج عندهم عن الإسلام الذي عليه المناكحات والطهارات وإحقان الدماء والأموال‌ [4]، فيحكم عليه بالخروج من المذهب‌ [5].

وهنا دقيقة لا بد أن ينبه عليها وهو أنَّ ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب‌


[1] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، ج 8 ص 260.

[2] المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الكافي، ج 5 ص 156.

[3] البحراني، الشيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج 5 ص 175.

[4] الجزائري، السيد نعمة الله، الأنوار النعمانية، ج 3 ص 70.

[5] كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج 2 ص 18.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست