responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 120

الفرائض التي هي من الضروريات مكذبا للنبوة، فلا يتم الاستدلال، فجحده للفرائض ينقض إقراره، فيكون كافرا من جهة أنَّ إنكار وجوب الفرائض يرجع إلى تكذيب النبي (ص)، وتكذيب أنَّ كلّ ما جاء به هو من عند الله‌ [1].

2- صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت، هل يخرج ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال:

«من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعذب أشدّ العذاب، وإن كان معترفا أنَّه أذنب ومات عليه، أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول» [2].

ومورد الاستدلال، جملة فزعم أنها حلال، فإن زعم حلية شرب الخمر مثلا التي هي إحدى الكبائر إنكار للضروري، لأن حرمته من الضروريات، وهذا الإنكار والزعم سبب لخروجه عن الإسلام، مع عدم إنكاره للنبوة.

وفيه: أنَّ حرمة الكبائر معلومة لنوع المسلمين، ولا يجهله إلا من هو جديد العهد بالإسلام، أو كان في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام، مع عدم معاشرته مع المسلمين، وإلا فزعم حلية الكبيرة- غالبا- ملازم مع تكذيب النبي (ص)، وهذا هو ظاهر الرواية، فلا تدل على أنَّ إنكار الضروري بنفسه سبب مستقل للكفر الذي هو مدعاهم‌ [3].

وهناك روايات أخر ذكروها لمدعاهم تركنا ذكرها لوضوح فساد الاستدلال بها وعدم دلالتها على المدعى.


[1] البجنوردي، السيد محمد حسن، القواعد الفقهية ج 5 ص 47.

[2] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 2 ص 285.

[3] البجنوردي، السيد محمد حسن، القواعد الفقهية ج 5 ص 49.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست