responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 116

2- تحريم ما هو حلال بالإجماع، كالنكاح‌ [1].

والثاني أيضا على قسمين:

1- استحلال الحرام أو المعصية أو الاعتقاد بحلية شي‌ء أجمع على تحريمه من غير شبهة [2]، كاستحلال ترك الحج، واستحلال الخمر [3].

2- إثبات وجوب ما ليس بواجب مجمع عليه، كوجوب صلاة سادسة يومية [4].

والمدار في هذا البحث على تنقيح المراد من الضروري، وقد اختلفت كلمات الأعلام في ذلك:

فعن مجمع الفائدة والبرهان، الضروري هو" الذي ثبت يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان، ولم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أنَّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي" (ص) [5].

وفي روضة المتقين، الضروريات مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل، وحرمة الخمر واللواط والزنا وأمثالها مما لا ينفك مسلم عن معرفته، بخلاف حرمة الوطء في الحيض والنفاس مع كونها إجماعية، لكن ليست بضرورية لإمكان جهل كثير من المسلمين بها، وقال بعض بكفر من جحد الإجماعيات من كافة المسلمين وإن لم‌


[1] الشهيد الثاني، زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9 ص 334.

[2] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام، ج 2 ص 236.

[3] الصدوق، محمد بن علي، المقنع، ص 307.

[4] الشهيد الثاني، زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9 ص 334.

[5] الأردبيلي، المولى أحمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج 3 ص 199

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست