وبذلك
تكون قد عرفت جواب الادّعائين الثاني والثالث من خلال كلام الشيخ المجلسيّ والسيد
المرتضى وغيرهما ، وأنّ وطء الكافر للمسلمة لم يكن زناً محضاً ، خصوصاً إذا كان
الأب والبنت مُضطرَّينِ ومُكرَهين ، بل يكون الـمُكرِه هو الزاني ، لا البنت ولا
وليّها لا سبباً في ذلك .
إذاً ، فالأمر
من قبيل قوله سبحانه وتعالى : إِلاَّ مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. ومن خلال كلّ
ما قدّمناه تأكّد لك انّه ليس ببعيد أن يكون سبب التزويج الإكراه والجبر ، لأنّ
تاريخ السلطويّين حدّثنا بوقوع مثل ذلك الإكراه كثيراً .
كما لا
ننكر أن تكون بعض المزاوجات جاءت لتطييب الخاطر ، وقد تكون أُطِّرت بهذا الاطار في
حين لم تكن كذلك في الواقع ، وقد يكون بعضها ليس له أساس بتاتاً ، وإليك أمثلة
لذلك :
نصوص دالّة على أنّ المزاوَجات كانت عن إكراه لا عن محبّة
الأوّل :
أكره
الحجّاجُ الثقفيّ أسماءَ بن خارجة الفَزاريّ ، وسعيد بن قيس الهَمْدانيّ - وهما من
أنصار عليّ أمير المؤمنين - على تزويج ابنتَيهِما من رجل أَوديّ ، خامل العشيرة من
أتباع الحجّاج .
فقد روى
ابن الكلبيّ عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن السائب ، قال : قال