responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297

ثالثاً : ربّما أراد بكلامه بأنّ الصلاة على الميّت هي للإمام والأمير ، لا لأوليائه ، وبذلك جرت السُّنّة .

رابعاً : ربّما كان المقصود من كلامهم «إنّها السُّنّة» أي : التسوية بين الموتى[693] لا التدرّج ، لأن سعيد بن العاص سوّى بينهم ، والصحابة أمضوا ذلك .

أو : أنّه أراد بذلك شيئاً خامساً .

فلو كان مراده القول الأول ، فهو صحيح ؛ لأنّ السُّنّة عندنا هي أن يُقدَّم الغـلام إلى الإمام وتُبعَـد المرأة إلى القـبلة ، وفي ذلك صحـاح مرو يّـاتنا[694] .

أمّا لو أراد بذلك القولَ الثاني ، فإنّه يخالف فقه أهل البيت  ، لأنّ أهل البيت كانوا يكبّرون على الميت خمساً ، ولا يرتضون التكبير أربعاً.

فكيف يَقبل الإمامان الحسن والحسين وابن الحنفية ما فعله ابن عمر مع أُختهم المفترضة ، بالتكبير عليها أربعاً ؟ مع علمهم بأنّ التكبير أربعاً يكون على المنافق لا على المؤمن ؟!

والمطالع في فقه الطالبيّين يعرف أنّهم كانوا يصرّون على أنّ التكبير على الميّت هو خمسٌ ، ولا يرتضون غيره ، وهذه حقيقة ثابتة عندهم ، دلّت عليها نصوص الشريعة ، وهي موجودة في كتب التاريخ والحديث ، وقد كُتبت في


[693]- في: المغني لابن قدامة 2: 395 أنّ التسوية قول إبراهيم وأهل مكّة ومذهب أبي حنيفة، لأنّه يُروى عن عمر أنه كان يُسَوِّي بين رؤسهم.

[694]- أُنظر أحاديث الباب في: وسائل الشيعة 3: 124 ـ الباب 32.

نام کتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست