responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92
جانب المعطوف وهو «الأرجل» بل كان بمعنى الغسل كما يدّعيه ، فهذا لا يقتضي التشريك ، وهو خلاف قانون العطف كما لا يخفى .

وما نقله عن أبي زيد الأنصاري فسيأتي الكلام عليه ورده في ضوء مناقشة كلام الآلوسي والطبرسي نقلاً عن المرتضى (رحمه الله) .

وقد اعترف النحّاس في «الناسخ والمنسوخ» أوّلاً بأنّ قراءة الجرّ في «الأرجل» تفيد المسح . ثمّ ادّعى ثانياً : أنّ ذلك منسوخ بفعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)[234] ، وحيث أبطلنا الدعوى الثانية في الأجزاء السابقة من دراستنا هذه ، تبقى الدعوى الأُولى على حالها وهي الصحّة .

19 ـ الأزهري أبو منصور (ت 370هـ)

قال الأزهري في تهذيب اللّغة : قال بعضهم : نزل القرآن (جبريل) بالمسح والسنّة بالغسل ، وقال بعض أهل اللغة : من خفض «وارجلكم» فهو على الجوار ، وقال أبو إسحاق النّحويّ : الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله ، إنّما يجوز ذلك في ضرورة الشّعر ، ولكنّ المسح على هذه القراءة كالغسل ، ويدل على تحديده إلى الكعبين كما جاء التحديد في اليدين «إلى المرافق» ، وقال الله «وامسحوا برؤسكم» بغير تحديد في القرآن وكذلك في التيمم من غير تحديد فهذا كلّه يوجب غسل الرجلين[235] .

وقال في «معاني القراءات» : إنّ في قراءة الجرّ عطف على «وامسحوا برؤسكم» إلاّ ان السنّة بينت أن المراد : غسل الأرجل ، وذلك :


[234] . الناسخ والمنسوخ 1 : 374 -

[235] . تهذيب اللغة للأزهري 4 :  351 ـ 352

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست