نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 92
جانب المعطوف وهو «الأرجل» بل
كان بمعنى الغسل كما يدّعيه ، فهذا لا يقتضي التشريك ، وهو خلاف قانون
العطف كما لا يخفى .
وما نقله عن أبي زيد الأنصاري فسيأتي الكلام عليه ورده في
ضوء مناقشة كلام الآلوسي والطبرسي نقلاً عن المرتضى (رحمه الله) .
وقد اعترف النحّاس في «الناسخ والمنسوخ» أوّلاً بأنّ
قراءة الجرّ في «الأرجل» تفيد المسح . ثمّ ادّعى ثانياً : أنّ ذلك منسوخ
بفعل النبيّ (صلى
الله عليه وآله)[234] ، وحيث أبطلنا الدعوى
الثانية في الأجزاء السابقة من دراستنا هذه ، تبقى الدعوى الأُولى على حالها
وهي الصحّة .
19 ـ الأزهريأبو
منصور (ت 370هـ)
قال الأزهري في تهذيب اللّغة : قال بعضهم : نزل
القرآن (جبريل) بالمسح والسنّة بالغسل ، وقال بعض أهل اللغة : من خفض
«وارجلكم» فهو على الجوار ، وقال أبو إسحاق النّحويّ : الخفض على الجوار
لا يجوز في كتاب الله ، إنّما يجوز ذلك في ضرورة الشّعر ، ولكنّ المسح على
هذه القراءة كالغسل ، ويدل على تحديده إلى الكعبين كما جاء التحديد في اليدين
«إلى المرافق» ، وقال الله «وامسحوا برؤسكم» بغير تحديد في القرآن وكذلك في
التيمم من غير تحديد فهذا كلّه يوجب غسل الرجلين[235] .
وقال في «معاني القراءات» : إنّ في قراءة الجرّ عطف
على «وامسحوا برؤسكم» إلاّ ان السنّة بينت أن المراد : غسل الأرجل ،
وذلك :