نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 85
ونسبة كلام الله إلى ما هو
بريء مِنْهُ ، وأنّ الانقياد التام لمذاهبهم حملهم على مخالفة كتاب
الله ، فإنّ القوم لم يسمحوا لأنفسهم أن يخالفوا المذهب الذي اجتهد في مقابل
نصّ الكتاب والسنّة النبويّة ، بل سمحوا لأئمّة المذاهب بمخالفة الكتاب
والسنّة حتى قالوا بـ «عدم جواز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة حتى لو وافق قول
الصحابة والحديث
الصحيح ، والآية ،
فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل ، وربما اداه ذلك إلى الكفر ، لان
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من اُصول الكفر[206] !
إذا علمت هذا فأقول : إنّ الجرّ لا يفيد إلاّ المسح
على القدمين بحكم العطف ، وهذا يوافق القواعد ونصّ الكتاب والأخبار الصحيحة
عن النبيّ (صلى
الله عليه وآله)[207] ، ولا عيب فيه سوى أنّه
لا يوافق مذهب قوم بأعيانهم .
وأمّا التحديد الذي زعمه الماتريديّ أنّه قرينة لِلغسل
فهذا سيأتي الكلام فيه لاحقاً[208] .
وأمّا الجرّ بالجوار فهو ضعيف في كلام العرب فضلاً عن
كلام الله ، فلا يحمل عليه القرآن أَلبتّة[209] .
16 ـ الفضل بن شاذان النيسابوري (ت 260 هـ)
قال الفضل بن شاذان مخاطباً أهل السنّة : إجمعتم على
غسل الرجلين والمسح على الخفيّن ، وادعيتم أن النبي(صلى الله
عليه وآله) عمل
بخلاف ما نزل به القرآن ثمّ رويتم في
[206] .
هذا هو كلام الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين 3 : 10 طـ دار احياء
التراب العربي بيروت .