responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 85
ونسبة كلام الله إلى ما هو بريء مِنْهُ ، وأنّ الانقياد التام لمذاهبهم حملهم على مخالفة كتاب الله ، فإنّ القوم لم يسمحوا لأنفسهم أن يخالفوا المذهب الذي اجتهد في مقابل نصّ الكتاب والسنّة النبويّة ، بل سمحوا لأئمّة المذاهب بمخالفة الكتاب والسنّة حتى قالوا بـ «عدم جواز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة حتى لو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح ، والآية ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل ، وربما اداه ذلك إلى الكفر ، لان الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من اُصول الكفر[206] !

إذا علمت هذا فأقول : إنّ الجرّ لا يفيد إلاّ المسح على القدمين بحكم العطف ، وهذا يوافق القواعد ونصّ الكتاب والأخبار الصحيحة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)[207] ، ولا عيب فيه سوى أنّه لا يوافق مذهب قوم بأعيانهم .

وأمّا التحديد الذي زعمه الماتريديّ أنّه قرينة لِلغسل فهذا سيأتي الكلام فيه لاحقاً[208] .

وأمّا الجرّ بالجوار فهو ضعيف في كلام العرب فضلاً عن كلام الله ، فلا يحمل عليه القرآن أَلبتّة[209] .

16 ـ الفضل بن شاذان النيسابوري (ت 260 هـ)

قال الفضل بن شاذان مخاطباً أهل السنّة : إجمعتم على غسل الرجلين والمسح على الخفيّن ، وادعيتم أن النبي(صلى الله عليه وآله) عمل بخلاف ما نزل به القرآن ثمّ رويتم في


[206] . هذا هو كلام الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين 3 : 10 طـ دار احياء التراب العربي بيروت .

[207] . راجع تفسير الطبريّ 6 : 129 ـ 135 -

[208] . في الجواب عن أدلّة الفارسيّ أبي عليّ في هذه القراءة .

[209] . معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 2 : 153 ، معاني القرآن للأخفش : 168 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست