أمّا شرعاً فلأنّه ـ تعالى ـ
أمر بالمسح والغسل ، فلو كانا غير متغايرين لم يكن للأمر بهما معنًى ;
لأنّ الواحد لا يكون اثنين واستغني بأحدهما عن الآخر .
وأمّا عرفاً فلأنّ كلّ واحد
غير الآخر عند أهل العرف .
وإن كان الغسل والمسح واحداً
غير متغايرين فَلِمَ وقع هذا النزاع ؟ وأنّ الأرجل مغسولة أو ممسوحة ؟
ولكفى كلّ واحد عن الآخر ، فَلِمَ يُصِرُّ الجمهور على الغسل ويردّون
المسح ، ولا يقولون به ؟ فالمغايرة ضروريّة وإلاّ لم يكن للنزاع
معنىً .
فظهر من هذا كلّه أنّ تقسيم
ابن مالك الأجنبي إلى قسمين لا أصل له ، وأنّ ما عدّه غير المحض وأجاز الفصل
به ليس بشيء .
8 ـ موقف ابن الأنباريّ
تعرّض ابن الأنباري لردّ الجوار في «المسألة الرابعة
والثمانين» من كتاب