responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 412
أو ذاك .

99 ـ محمد على الصّابوني[987]

قال الصّابوني في قوله تعالى «وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» في قراءة النّصب ، أي امسحوا برؤوسكم ، وأغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، ثم استدلّ بقول الزّمخشري بأنّ فائدة المجيئ بالغاية (إلى الكعبين) لدفع ظنّ من يحسبها ممسوحة ; لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ، وفي الحديث «ويل للأعقاب من النّار» ، وهذا الحديث يردّ على الإماميّة الّذين يقولون بأنّ الرجلين فرضهما المسح لا الغسل ، والآية صريحة لأنّها جاءت بالنّصب فهى معطوفة على المغسول وجئ بالمسح (وأمسحوا برؤوسكم) بين المغسولات لإفادة التّرتيب[988] .

والجواب :

أوّلاً : أنّ الترتيب فيه قولان : التّرتيب وعدمه كما في ظلال القرآن للسيّد قطب[989] ، وعدم وجوب التّرتيب قول كثير من علماء مذهب الصّابوني .

وثانياً : أنّ ضرب الغاية لا يدل بنفسه على الغسل لا مطابقة ولا التزاماً ، وقد أجبنا عنه في كتابناً هذا امراراً .

وثالثاً : أن الحديث المذكور «ويل للأعقاب » لم يرد في الوضوء وإنّما هو في الطهارة عن الخباثة إلاّ أنّهم اساؤا فهّمه .


[987] . الاستاد بكليّة الشريعة والدراسات الإسلامية مكة مكرّمة ـ جامعة الملك عبدالعزيز من المعاصرين .

[988] . صفوة التّفاسير ـ دار العلم العربي ـ سورية ـ دمشق 1 :  379 -

[989] . في ظلال القرآن 2 (5 ـ 7) :  85 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست