قال الصّابوني في قوله تعالى
«وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» في قراءة النّصب ، أي امسحوا
برؤوسكم ، وأغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، ثم استدلّ بقول الزّمخشري بأنّ
فائدة المجيئ بالغاية (إلى الكعبين) لدفع ظنّ من يحسبها ممسوحة ; لأنّ المسح
لم تضرب له غاية في الشريعة ، وفي الحديث «ويل للأعقاب من النّار» ،
وهذا الحديث يردّ على الإماميّة الّذين يقولون بأنّ الرجلين فرضهما المسح لا
الغسل ، والآية صريحة لأنّها جاءت بالنّصب فهى معطوفة على المغسول وجئ بالمسح
(وأمسحوا برؤوسكم) بين المغسولات لإفادة التّرتيب[988] .
والجواب :
أوّلاً : أنّ الترتيب
فيه قولان : التّرتيب وعدمه كما في ظلال القرآن للسيّد قطب[989] ، وعدم وجوب التّرتيب
قول كثير من علماء مذهب الصّابوني .
وثانياً : أنّ ضرب
الغاية لا يدل بنفسه على الغسل لا مطابقة ولا التزاماً ، وقد أجبنا عنه في
كتابناً هذا امراراً .
وثالثاً : أن الحديث
المذكور «ويل للأعقاب » لم يرد في الوضوء وإنّما هو في الطهارة عن الخباثة
إلاّ أنّهم اساؤا فهّمه .
[987] .
الاستاد بكليّة الشريعة والدراسات الإسلامية مكة مكرّمة ـ جامعة الملك عبدالعزيز
من المعاصرين .
[988] .
صفوة التّفاسير ـ دار العلم العربي ـ سورية ـ دمشق 1 : 379 -