responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 374

58 ـ التفتازانيّ (ت793هـ)

حكم التفتازانيّ بأنّ قراءة النصب تفيد الغسل ، واعترف بأنّ ذلك مقتضى المذهب[903] ، ولا يكون مقتضى الإعراب ، لأنّ الإعراب عطفاً على «الوجوه» و«الأيدي» مع إمكان العطف على «الرؤوس» ممنوع من جهة القانون النحويّ ، وهذا تلويح بأنّهم في الحكم بالغسل حملوا القرآن على المذهب بدلاً عن أخذ المذهب من القرآن[904] .

59 ـ الزركشيّ (ت794هـ)

قال الزركشي بأنّ قراءة النصب عطفاً على «الوجوه» تفيد الغسل ، وقراءة الجرّ عطفاً على «الرؤوس» تفيد المسح ، ثمّ خالف حكم الإعراب ، وأفتى بالغسل في قراءة الجرّ بخلاف مؤدّى الآية قائلاً :

لكن خولف ذلك لعارض يرجّح[905] .

ولم يذكر المرجّح للغسل على المسح .

والحكم الذي ذكره وهو الغسل مُبْتَن على أمر مفروغ منه عند أبناء مذهبه ، وهم جعلوا الغسل حكم «الأرجل» تفسيراً للقرآن على مباني المذهب ، وتطبيقاً له


[903] . شرح التلويح على التوضيح 2 : 220 -

[904] . راجع في قراءة الجرّ كلام الزّجاج الماتريدي ، وابن زنجلة ، وأبي المعالي الجويني ، والسمين الحلبي ، ونووي الجاوي ، والسّالمي ، وفي قراءة النصب كلام النّسفي ، ويأتي في كلام الزركشي ، والشيخ البهائي من قراءة النّصب .

[905] . البرهان 4 : 101 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست