نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 364
51 ـ العلاّمة الحلّيّ (ت726هـ)
النصب يفيد المسح عطفاً على
«الرؤوس» محلاًّ ، ولا يمكن العطف على «الوجوه» ; لأنّ المجرور يمكن
العطف على لفظه وعلى محلّه على السواء والعطف على محلّ «الرؤوس» لا يكون إلاّ
بالنصب .
استدلّ على المسح في التذكرة
بأُمور :
الأوّل : العطف على «الرؤوس» والنصب
لا ينافيه ، لأنّه على الموضع .
الثاني : عدم جواز العطف على الأيدي
لئلاّ تتناقض القراءتان .
الثالث : للفصل بناء على العطف على
«الأيدي» .
الرابع : الاشتمال على مخالفة الفصاحة
بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلّق لها به .
الخامس : رداءة الجرّ بالجوار في كلام
العرب .
السادس : عدم وروده في العطف على فرض
وقوعه في النعت والتأكيد من جملة التوابع[881] .
والنصب أيضاً في «الأرجل»
يدلّ على المسح ، لأنّه عطف على محلّ «الرؤوس» ، والعطف على الموضع
مشهور عند أهل اللغة .
فإن قيل : العطف على اللفظ أولى .
قال : الأولويّة ممنوعة ،
وعلى فرض الأولويّة يعارضها أولويّتان :
الأُولى : القرب ،
وهو معتبر في اللغة ، ولذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملاً بخلاف
الأبعد[882] ، ومع العطف على
«الأيدي» تفوت هذه