responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 364

51 ـ العلاّمة الحلّيّ (ت726هـ)

النصب يفيد المسح عطفاً على «الرؤوس» محلاًّ ، ولا يمكن العطف على «الوجوه» ; لأنّ المجرور يمكن العطف على لفظه وعلى محلّه على السواء والعطف على محلّ «الرؤوس» لا يكون إلاّ بالنصب .

استدلّ على المسح في التذكرة بأُمور :

الأوّل : العطف على «الرؤوس» والنصب لا ينافيه ، لأنّه على الموضع .

الثاني : عدم جواز العطف على الأيدي لئلاّ تتناقض القراءتان .

الثالث : للفصل بناء على العطف على «الأيدي» .

الرابع : الاشتمال على مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلّق لها به .

الخامس : رداءة الجرّ بالجوار في كلام العرب .

السادس : عدم وروده في العطف على فرض وقوعه في النعت والتأكيد من جملة التوابع[881] .

والنصب أيضاً في «الأرجل» يدلّ على المسح ، لأنّه عطف على محلّ «الرؤوس» ، والعطف على الموضع مشهور عند أهل اللغة .

فإن قيل : العطف على اللفظ أولى .

قال : الأولويّة ممنوعة ، وعلى فرض الأولويّة يعارضها أولويّتان :

الأُولى : القرب ، وهو معتبر في اللغة ، ولذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملاً بخلاف الأبعد[882] ، ومع العطف على «الأيدي» تفوت هذه


[881] . تذكرة الفقهاء 1 : 168 ـ 170 -

[882] . انظر شرح ابن عقيل 1 :  224 ـ باب التنازع .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست