نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 351
وكذلك إذا عطف الرجلان على
ممسوح وهو الرأس ، وجب أن يكونا ممسوحتين ، والفصاحة فيما قال الله
تعالى في الجملتين ذكر معطوفاً ومعطوفاً عليه ، أحدهما محدود والآخر غير
محدود فيهما .
39 ـ ابن زهرة الحلبيّ (ت585هـ)
حكم ابن زهرة الحلبي بمقتضى العطف المسح على «الأرجل» كما
في «الرؤوس» ، وحكم بمقتضى العطف على «الوجوه» و«الأيدي» بالغسل .
ولم يفرّق بين القراءتين في «الأرجل» ، لأنّها قُرئت
مجرورة أو منصوبة تفيد المسح على «الأرجل» دون الغسل ، لأنّ العطف على اللفظ
يقتضي الجرّ ، والعطف على المحلّ يقتضي النصب ، والحكم في كلا النوعين
المسح .
والنصب في الأرجل بالعطف على موضع «الرؤوس» ، كما في
قول الشاعر :
والعطف على محلّ «الرؤوس» أولى من عطفها على
«الأيدي» ، لو فرض صحّة العطف على «الأيدي» أيضاً ، لاتفاق أهل العربيّة
على أنّ إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد ، ولهذا شواهد كثيرة من
القرآن :
منها : ( آتُونِي
أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[855] .