responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338
وقد تقدّم الجواب عن هذا[822] فإنّ الوجه مغسول ، ولم يضرب له غاية في الشريعة ، والرأس ممسوح لم يضرب له غاية ، و«الأيدي» و«الأرجل» محدودتان ، والأُولى مغسولة ، والثانية ممسوحة .

اعترف الزمخشريّ بالمسح أخيراً ، حيث يقول :

وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح ، وعن الحسن أنّة جمع بين الأمرين ، وعن الشعبيّ : «نزل القرآن بالمسح والغسل سنّة»[823] .

وقد تقدّم أنّ الغسل ليس بسنّة .

32 ـ ابن العربيّ (ت541هـ)

ثبتت القراءة في الوضوء بثلاث روايات :

الرفع : قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن[824] .

والنصب : رواه أبو عبدالرحمن السلميّ عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس (رضي الله عنه) .

والجرّ : وبه قرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر .

روى موسى بن أنس أنّه قال لأنس : إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز ، فذكر الطهور وأمر بغسل الرجلين ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج ، ثم قرأ آية الوضوء 

كما روى المسح أيضاً عن ابن عبّاس وقتادة وعكرمة والشعبيّ . والتخيير عن


[822] . في فصل الجرّ عند أدلّة المحقّق الطبرسيّ صاحب «مجمع البيان» ; فراجع 86 -

[823] . الكشاف 1 :  643 -

[824] . أحكام القرآن 2 : 70 ، المحصول 1 : 96 ـ 97 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست