نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 338
وقد تقدّم الجواب عن هذا[822] فإنّ الوجه مغسول ، ولم
يضرب له غاية في الشريعة ، والرأس ممسوح لم يضرب له غاية ، و«الأيدي»
و«الأرجل» محدودتان ، والأُولى مغسولة ، والثانية ممسوحة .
اعترف الزمخشريّ بالمسح أخيراً ، حيث يقول :
وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح ، وعن
الحسن أنّة جمع بين الأمرين ، وعن الشعبيّ : «نزل القرآن بالمسح والغسل
سنّة»[823] .
وقد تقدّم أنّ الغسل ليس بسنّة .
32 ـ ابن العربيّ (ت541هـ)
ثبتت القراءة في الوضوء بثلاث روايات :
الرفع : قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن
مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن[824] .
والنصب : رواه أبو عبدالرحمن السلميّ عن
أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس (رضي
الله عنه) .
والجرّ : وبه قرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر .
روى موسى بن أنس أنّه قال لأنس : إنّ الحجّاج خطبنا
بالأهواز ، فذكر الطهور وأمر بغسل الرجلين ، فقال أنس : صدق الله
وكذب الحجّاج ، ثم قرأ آية الوضوء
كما روى المسح أيضاً عن ابن عبّاس وقتادة وعكرمة
والشعبيّ . والتخيير عن
[822] .
في فصل الجرّ عند أدلّة المحقّق الطبرسيّ صاحب «مجمع البيان» ; فراجع
86 -