وقد روى عن الشعبيّ مسنداً قوله :
إنّما هو المسح على الرجلين ، ألا ترى أنّه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح ، وما كان عليه المسح أهمل [أي في التيممّ][731] .
وروى أيضاً عن عامر الشعبيّ مسنداً ما مضمونه :
أمر أن يمسح في التيمّم ما أمر أن يغسل في الوضوء ، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان[732] .
10 ـ البغداديّ (ت324هـ)
روى البغداديّ قراءة النصب في «الأرجل» عن نافع وابن عامر والكسائيّ وعاصم برواية حفص عنه .
وقراءة الجرّ عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر عنه[733] .
11 ـ النحّاس (ت338هـ)
في إعراب القرآن : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) ، فمن قرأ بالنصب جعله عطفاً على الأوّل ; أي : واغسلوا أرجلكم[734] .
[731] . تفسير الطبريّ 6 : 129 -
[732] . تفسير الطبريّ 6 : 129 -
[733] . السبعة في القراءات 1 : 242 -
[734] . إعراب القرآن 2 : 9 -