responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 283
فرائض الوضوء أربع لها***هذا المقام كاشفاً مجملها

فالغسل للوجه وحده بدا***من منبت الشّعر الذي قد عودا

للذقن طولا وإلى الأذنين***في العرض ثم الغسل لليدين

والمرفقين ثمّ للرّجلين***تعمّها أيضاً مع الكعبين [690]

أقول : ترى أنّه حكم بغسل الرّجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين فجعل الغسل مفروغاً عنه ثابتاً عندهم بدلالة رواياتهم وتوجيهاتهم .

116 ـ محمد بن عبدالله بن عبيدان

قال محمد بن عبدالله :  وأمّا القدمان فالآية قد دلّت على مسحهما وعلى غسلهما هما قراءتان صحيحتان بالنصب والخفض فمن نصب غسلهما ، ومن خفض مسحهما ، ونحن نختار غسلهما لأنّ العمل على ذلك من الناس حتى صار كالإجماع . ومن جامع أبي محمد : الحجة في وجوب غسل القدمين ، فإن الغسل أولى من المسح عليهما وإن كانا في التلاوة سواء ، لأنّ بعض القراء قرأ بالنصب وبعضهم قرأ بالخفض ، والمنقول إلينا من النبي(صلى الله عليه وآله) فعل الغسل وما نقل من قوله «ويل للعراقيب من النار» و «ويل لبطون الأقدام من النار» ، واجمعوا جميعاً أنّ من غسل قدميه فقد أدّى الفرائض التي عليه ، واختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن فيما اتّفقوا عليه ، والإجماع حجة[691] .

والجواب عنه :

أوّلاً : أنّ قوله «فمن نصب غسل ومن خفض مسح» مراده العلماء من أهل السنّة و إلاّ فإنّ الشيعة الإماميّة سواء على قراءة النصب أو الخفض


[690] . مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال :  6 ط الثّانية عام 1413 هـ ـ 1993 م سلطنة عمان .

[691] . جواهر الآثار 5 :  288 سلطنة عمان ط عام 1406 هـ ـ 1985 م .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست