نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 283
فرائض الوضوء أربع
لها***هذا المقام كاشفاً مجملها
فالغسل
للوجه وحده بدا***من منبت الشّعر الذي قد عودا
للذقن طولا
وإلى الأذنين***في العرض ثم الغسل لليدين
والمرفقين
ثمّ للرّجلين***تعمّها أيضاً مع الكعبين [690]
أقول : ترى أنّه حكم بغسل الرّجلين
إلى الكعبين أي مع الكعبين فجعل الغسل مفروغاً عنه ثابتاً عندهم بدلالة رواياتهم
وتوجيهاتهم .
116 ـ محمد بن عبدالله بن عبيدان
قال محمد بن
عبدالله : وأمّا القدمان فالآية قد دلّت على مسحهما وعلى غسلهما هما
قراءتان صحيحتان بالنصب والخفض فمن نصب غسلهما ، ومن خفض مسحهما ، ونحن
نختار غسلهما لأنّ العمل على ذلك من الناس حتى صار كالإجماع . ومن جامع أبي
محمد : الحجة في وجوب غسل القدمين ، فإن الغسل أولى من المسح عليهما وإن
كانا في التلاوة سواء ، لأنّ بعض القراء قرأ بالنصب وبعضهم قرأ بالخفض ،
والمنقول إلينا من النبي(صلى الله عليه وآله) فعل الغسل وما نقل من قوله «ويل
للعراقيب من النار» و «ويل لبطون الأقدام من النار» ، واجمعوا جميعاً أنّ من
غسل قدميه فقد أدّى الفرائض التي عليه ، واختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن فيما
اتّفقوا عليه ، والإجماع حجة[691] .
والجواب عنه :
أوّلاً : أنّ قوله «فمن
نصب غسل ومن خفض مسح» مراده العلماء من أهل السنّة و إلاّ فإنّ الشيعة
الإماميّة سواء على قراءة النصب أو الخفض
[690] .
مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال : 6 ط الثّانية عام 1413 هـ ـ 1993
م سلطنة عمان .
[691] .
جواهر الآثار 5 : 288 سلطنة عمان ط عام 1406 هـ ـ 1985 م .
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 283