نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 237
ويأتي كلامه في النّصب ،
وكذا في الجرّ على الجوار فأنتظر .
99 ـ السيّد عبدالله الشُّبلّر (ت 1243 هـ)
قال الشُّبّر : جرّه حمزة ، وابن كثير ،
وأبو عمرو ، وأبو بكر ، وهو قراءة أهل البيت(عليهم
السلام) ونصب
الباقون ، واختلف في مسح الأرجل وغسلها ، فالإماميّة كافّة أوجبوا
المسح ، وهو مذهب أهل البيت ، وابن عباس ، وجمع من
التّابعين ، وأوجب فقهاء الأربعة الغسل ، وجماعة الجمع ، وخيّر
آخرون .
والقراءتان معنا .
أمّا الجرّ فواضح ، لعطفها على الرؤوس ومقتضاه وجوب
المسح ، وجعلها معطوفة عليها لا لتمسح بل ليقتصد في صب الماء عليها ولا يسرف
فيه فتغسل غسلاً شبيهاً بالمسح تعسّف والغاز وتعمية ، كيف يقع في كلام
الحكيم ؟! وفي القرآن الذي هو هدى ونور وآيات بيّنات ؟ وكذا جعلها
معطوفة على الوجوه والجرّ للمجاورة :