نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 230
إلى
الرأس مسّح وإلى الرّجل غسل ، والدليل على هذا :
فعل النبي .
والصّحابة .
والتابعين .
ففي قوله تعالى (وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) في قراءة خفض الأرجل تغسل
الارجل وتمسح الرؤوس ، ولم يوجب عطفها على الرؤوس أن تكون الأرجل
ممسوحة كالرؤوس لأنّ العرب تستعمل المسح على معنيين : أحدهما النّضح والآخر
الغسل كما حكى عن أبي زيد «تمسّحت للصلاة» أي توضّأت [576]
والجواب :
أن أبا البقاء اعترف أن عطف الأرجل على الرؤوس ولذلك لم
يشير إلى قراءة النّصب وغيره وبناء على ذلك فنقول : إن فعل النبي(صلى
الله عليه وآله)
لم يثبت ، وما نقل عن الصحابد يختلف ولم يثبت لنا فعل الصّحابة بعينه ،
وأمّا التابعون فمختلفون في النّقل عنهم فبعضهم قال بوجوب المسح وليس إلاّ وبعضهم
بالغسل تبعاً لما روى ولما قالوا ، وأمّا قول أبي زيد فقد أجبنا عنه مراراً
وأنّه المعنى المجازي للمسح تسمية للكلّ باسم الجزء .