نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 228
وكلامه باطل ، لأنّه إن
أراد أنّ مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ولم ترد به الآية
الكريمة ، فهو عين المتنازع فيه بين فِرَق الإسلام .
والزمخشريّ مع شدّة اضطرابه
في تطبيق قراءة الجرّ على مدّعاه فقد ناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إلاّ أسطر
قلائل ; وذلك أنّه قال عند قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ ) :
فإن قلت : هل يجوز أن يكون الأمر
شاملاً للمحدّثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الوجوب ولهؤلاء على وجه الندب ؟!
قلت : لا ، لأنّ تناول الكلمة
لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية .
ثمّ إنّه حمل قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ )
على ما هو أشدّ إِلْغازاً وأكثر تعمية من كثير من الألغاز والمعميات ، وأجاز
تناول الكلمة لمعنيين مختلفين ، إذ المسح من حيث وروده على «الرؤوس» يراد به
المسح الحقيقيّ ، ومن حيث وروده على «الأرجل» يراد به الغسل القريب من المسح[574] ؟
88 ـ العلاّمة الجواد الكاظمي (ت في أواسط القرن الحادي عشر)
قال (رحمه الله) اختلف الاُمّة في حكمها ،
فأصحابنا الإمامية وجماعة من العامّة على أنّ حكمها المسح وهو المستفاد من ظاهر
الآية .
أمّا على تقدير الجرّ فظاهر ; لأنّه عطف على الرؤوس
الممسوحة فيلحقها حكمها .
وأمّا على تقدير النّصب فلأنّها معطوفة على محلّ الرؤوس
لكونه أقرب ،
[574] .
انُظر كلام العاملي في مشرق الشمسين : 298 ـ 299 -
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 228