responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 228
وكلامه باطل ، لأنّه إن أراد أنّ مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ولم ترد به الآية الكريمة ، فهو عين المتنازع فيه بين فِرَق الإسلام .

والزمخشريّ مع شدّة اضطرابه في تطبيق قراءة الجرّ على مدّعاه فقد ناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إلاّ أسطر قلائل ; وذلك أنّه قال عند قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) :

فإن قلت : هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدّثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الوجوب ولهؤلاء على وجه الندب ؟!

قلت : لا ، لأنّ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية .

ثمّ إنّه حمل قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) على ما هو أشدّ إِلْغازاً وأكثر تعمية من كثير من الألغاز والمعميات ، وأجاز تناول الكلمة لمعنيين مختلفين ، إذ المسح من حيث وروده على «الرؤوس» يراد به المسح الحقيقيّ ، ومن حيث وروده على «الأرجل» يراد به الغسل القريب من المسح[574] ؟

88 ـ العلاّمة الجواد الكاظمي (ت في أواسط القرن الحادي عشر)

قال (رحمه الله) اختلف الاُمّة في حكمها ، فأصحابنا الإمامية وجماعة من العامّة على أنّ حكمها المسح وهو المستفاد من ظاهر الآية .

أمّا على تقدير الجرّ فظاهر ; لأنّه عطف على الرؤوس الممسوحة فيلحقها حكمها .

وأمّا على تقدير النّصب فلأنّها معطوفة على محلّ الرؤوس لكونه أقرب ،


[574] . انُظر كلام العاملي في مشرق الشمسين : 298 ـ 299 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست