responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125
وهو ممّا لا يتساهل فيه إلاّ لضيق القوافي والضرورة الشعريّة ، قال :

فإذا حمل حامل آيةً من كتاب الله أو لفظاً من ألفاظ رسول الله على أمثال هذه المحامل ، وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا لا يقبل»[315] .

أقول : «الحقّ يُنطق منصفاً وعنيداً» ، لكنّ الجويني هذا حمل الآية على أمثال هذه المحامل ، وأزال المحكم عن مكانه وأدرجه في المتشابه لمذهب اعتقده فاخاطبه بقول البارئ تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )[316] .

ثمّ إنّه أَنْحى باللاّئَمةِ على من قال بالْمُجاوَرَة في قراءة آلَجرِّ مِنْ اتباع المذاهِبِ الاربعة ، وَفَنَّدَ تَخَرُّصاتِهِم ومزاعِمَهُم آلواهِيَةَ بقوله :

«هذا في حكم الخروج عن نظم الإعراب بالكليّة ، وإيثار ترك الأُصول لاتّباع لفظة في الحركة ، وهذا ارتياد الأردأ من غير ضرورة ، وإذا اضطرّ إليه الشاعر في مضايق القوافي لم يعدّ ذلك من حسن شعره» .

وكلامه هذا يناقض ما قاله سابقاً ، فما عدا مما بدا ؟!

33 ـ السرخسيّ (ت486هـ)

اعترف السرخسيّ بأنّ الجرّ في الأرجل لا يفيد إلاّ المسح بعطف الرجل على


[315] . البرهان في اُصول الفقة 1 :  356 / 470 ـ 471 -

[316] . البقرة : 44 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست