نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 110
إلاّ أنّه لمّا كان إعمال
أقرب العاملين أولى وأكثر في القرآن ولغة العرب ، وجب أن يكون جرّ الآية ـ
حتّى تكون معطوفة على لفظة الرؤوس ـ أولى من نصبها وعطفها على موضع الجارّ
والمجرور ، لأنّه أبعد قليلاً ، فلذا ترجّحت قراءة الجرّ في «الأرجل»
على قراءة نصبها .
الدليل الثاني : أنّ القراءة بالجرّ تقتضي
المسح ولا تحتمل سواه بخلاف النصب ، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق
معنى القراءة بالجرّ ، لأنّ القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب
المطابقة بينهما ، وهذا الوجه أيضاً يرجّح قراءة الجرّ على قراءة النصب[281] .
28 ـ ابن سِيْدَة الأندلسيّ (ت458هـ)
لم تُعْجِب ابن سيدة قراءةُ الجرّ عطفاً على لفظ
«الرؤوس» ، بل حمل الجرّ على الجرّ بالمجاورة ، وأنّ أصله النصب عطفاً
على «الوجوه» ، والآية تفيد الغسل على زعمه ، ونقل عن أبي إسحاق
الشيرازيّ أنّ القرآن ولسان العرب يشهدان بجواز الجرّ على المجاورة[282] .
والجواب : أنّ الله تبارك وتعالى فرض
البيّنة على المدّعي ، ولولاها لادّعى كلّ أحد كلّ شيء من غير أن يلوي على
شيء . ونحن نطالبه بالدليل الذي أخذ بيده إلى حمل الآية على الغسل دون
المسح .
والجواب عن الجرّ بالجوار قد مضى[283] ، وهو لا يليق بكلام
الفصحاء فضلاً