1 ـ
الوضوء الثلاثيّ الغسليّ = وضوء الخليفة عثمان بن عفّان.
2 ـ الوضوء
الثنائيّ المسحيّ = وضوء الناس المخالفين لعثمان المتحدثين عن رسول الله0.
ونودّ
هنا التعريف بهذا الاصطلاح ، وكيفيّة انتزاعنا لهذين المفهومين في دراستنا ، وبه نختم الباب الأوَّل من الجانب التاريخي لهذه الدراسة .
المعروف
أنَّ الإشهاد عند أهل القانون والشرع هو أنّه من أصول الإثبات ، وغالبا ما يجري في الدعاوى ويكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدّعي على خصمه ، وهو حجّة قانونيّة يتمسّك بها لحسم النزاع .
وإنَّ الخليفة عثمان بن عفّان ـ كما ترشدنا النصوص
الحديثيّة والتاريخيّة ـ
قد اعتمد هذا الأصل واستفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه ، وادّعى أنّ رسول الله كان يغسل أعضاء
الوضوء ثلاث مرّات ،
مُفهما بذلك أنَّه على خلاف مع الناس فيه ، إذ إنَّهم لا يعُدُّون ذلك الفعل سنّة ، وإنَّ تأكيد عثمان وإشهاده بعض الصحابة
على الفعل الثلاثيّ يدلّ على أنّه أراد إسناد ما يدّعيه بتقرير الصحابة وكونه
فعلاً قد صدر عن النبيّ 0 ، في حين نرى الإمام جعفر بن محمّد الصادق ـ وهو من
أئمَّة أهل البيت ـ لا يقبل مشروعيّة الغسل