فعلى أي شيء تدل
هذه النصوص ؟ وما المعني بها ؟ وكيف يمكن تطابقها مع القول بتوقيفية العبادات ؟
وهل أنّ توقيفية
الأذان تختلف عن غيره من الأحكام فيجوز إعادة ( حيّ على الفلاح ) ثلاث مرات أو أكثر في الأذان ،
ولا يجوز الزيادة والنقيصة في أمر عبادي آخر ؟
وهل هناك فرق بين
الواجب التوقيفيّ والمستحبّ التوقيفيّ ؟
إن التوقيفيّ معناه
هو التعبّديّ ، أي التعبّد بما جاء به الشارع المقدّس دون زيادة ولا نقصان ، فلو صحّ مجيء « حيّ على الفلاح » في الأذان ثلاثاً فهو شرعيّ ويحمل إما على التخيير أو الرخصة لضرورة
خاصة .
ولو لم يصح الخبر
فلا يعمل به، وليس هناك فرق بين التوقيفيّ في العبادات والتوقيفيّ في المعاملات ، وكذا لا فرق بين التوقيفيّ في الواجبات والمستحبّات ، فعلى المكلف أن يؤدّي ما سمعه وعقله على الوجه الذي أمر به الشارع
فقط ، ففي كمال الدين للصدوق ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال الصادق
1 : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَلَم يُرى
ولا إمام هدىً ، لا ينجو منها إلّاَ من دعا بدعاء الغريق .
قلت : وكيف دعاء الغريق ؟
قال : تقول : يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ،
ثبّت قلبي على دينك
فقلت : يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك .
فقال 1 : إن الله عزّ وجلّ مقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قُل كما أقول : يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك[372] .
[372] كمال الدين وتمام النعمة
2 : 351 باب 43 ح 49 وعنه في بحار الأنوار 52 : 148 ح
73 -