نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 92
2
دلالة الإشارة
وهي كما لو ورد في
رواية وجوبُ أن يَغْسِل المتوضّئُ وجهَه ويديه أكثر من الحدود المرسومة شرعاً من
باب الإحتياط ، مع ما يقتضي ذلك من وصول الماء غالباً إلى الناصية ، مع عدم التـنبـيه
على وجوب تجفيف مواضع المسح ، فهذه الرواية ـ مثلاً ـ فيها إشارةٌ إلى عدم وجوب
تجفيف مواضع المسح .
3
دلالة الإقتضاء
قد تَسمعُ جملةً
واضحةَ المعنى ، لكنك بالتأمّل في اللفظ تلاحظها ناقصةَ اللفظ ، ولكن المتكلّم
العاقلَ قد حَذَفَ منها بعضَ الألفاظِ لاستدعاء البلاغةِ والفصاحة ذلك ، مثالُها
موثّقةُ زرارةَ "لا ضرر ولا ضرار"[52] ، فإنّ
المعنى واضح جدّاً وهو "لا أحكام ضرريّةً في الإسلام" ، فحَذَفَ النبي (ص)
كلمةَ "أحكام" لشدّة وضوحها ولاقتضاء البلاغة والفصاحة ذلك ، وإلاّ فلا
يمكن إرادة معنى (لا يوجد ضرر على النفس ولا ضرار على الغير في الإسلام) فإنه يوجد
ضرر خارجي وإضرار بالنفس وبالغير ، ومثلها قوله w رُفِعَ عن أمّتي ما لا يَعلمون وما اضطُرّوا إليه ... [53] فإنّ العلماءَ يعرفون
أنّ المراد هو رَفْعُ الحكمِ التـنجيزي ، لا رفع أصل التشريع من اللوح المحفوظ ولا
رفع الفعليّة ، وكذا قولُه (ع) لا صلاة لمن جاره المسجدُ إلا في
المسجد ، فإنّ العلماء يعرفون
أنّ المراد هو "لا صلاة كاملةً لجار المسجد إلاّ في المسجد" وليس
المراد هو نفيُ أصل الصلاة وأنّ صلاته باطلة ، ومثلُها قولُه تعالى [واسألِ القريةَ]
فإنَّ صحته عقلاً تـتوقف على تـقدير لفظة "أهل" فيكون من باب حذف
المضاف ، وكذا قولهم "أَعْتـق عبدَك عَنّي على مئة دينار" فإنّ صحة هذا
الكلام ـ شرعاً ـ تـتوقف على طلب تمليكه له أوّلاً بمئة دينار ، لأنه "لا عِتـق
إلا في ملك" فيكون التـقدير : مَلِّكْني العبدَ بمئةِ دينارٍ ثم أعتـقهُ عنّي
، ومثله أيضاً قول الشاعر : نحن بما عندنا وأنت بما * * عندك راضٍ والرأي مختلِفُ ، فإنّ
صحته لغة تـتوقف على تـقدير (راضون) لأنّ المعنى المراد هو"نحن بما عندنا