نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 889
الإطلاقَ الأزماني من حين إجراء
العقد ، لأنه لم يكن مُلْزِماً في الساعة الأولى ، لأنه عقْدٌ غَبني ، وإنما
الإطلاق الأزماني من حين خروج العقد من فترة خِيار الغَبن العرفية ، أي من أوّل
الساعة الثانية ـ وهي ساعة الشكّ المفروضة ـ يجري الإطلاقُ الأزماني لـ [أَوْفُوا]
، المهم هو أنه لا يجري استصحابُ بقاءِ الحكمِ المخصِّص ، أي لا يجري استصحابُ بقاء حقّ
خِيار الغَبن إلى ما بعد الساعة الأولى ، وذلك لأنّ [اَوْفُوا] مطْلَقَةٌ ، خَرَجَ
مِن وجوبِ الإيفاء بالعقود الساعةُ الأولى ـ بسبب الغَبن ـ فيجب ـ مع عدم رجوع
المغبون إلى البائع في الساعة الأولى ـ أن يُتمسّك بإطلاق [اَوفوا] من أوّل الساعة
الثانية ، ولذلك قالوا بأنّ خِيار الغَبن فوريّ كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم
الأنصاري[895] وغيرُه .
أم تقول : بل يجري استصحابُ
بقاء حقّ خيار الغبن بادّعاء أنه استصحاب في الشبهات الموضوعية ؟
الجواب هو أنـنا ندّعي بأنّ الصحيح
هو الوجه الأوّل وأنّ الشكّ هنا هو شكّ حُكمي ، لأننا نشكّ في مدّة الخيار على
مستوى الجعل ، أي هل أنّ المولى تعالى جعل مدّة الخيار ساعةً أو ساعتين ؟ القدر
المتيقّن هو ساعة ، وعندنا شكّ في الساعة الثانية ، والرجوع إلى [اَوْفُوا
بِالعُقُودِ] في الساعة الثانية غيرُ معلوم ، لأنه غبني ، ولا ندري هل أنّ مدّة
العقد الغبني عند المولى تعالى هي ساعة أو ساعتان ، أي نحن لا ندري هل [اَوْفُوا
بِالعُقُودِ] شاملة للساعة الثانية أيضاً أم لا ؟ وهل يصحّ التمسّك بالإطلاق
الأزماني في هكذا حالة أم لا ؟ الجواب هو أنّ التمسّك بالإطلاق الأزماني غير واضح في هكذا
حالة ، والأصلُ عدم وجوب الإيفاء بالعقد .
وأمّا بلحاظ إجراء استصحاب
بقاء خيار الغبن ، فهل يصحّ إجراء الإستصحاب في هكذا حالة أم لا ؟ الجواب هو صعوبة القول بجريان
الإستصحاب في هكذا حالة لأنه استصحاب حكمي .
وأمّا الشكّ الموضوعي فهو ليس
كشكّنا السالف الذكر ، لأنّ الشكّ الموضوعي هو كما لو شككنا في تغيّر موضوع الحكم
كما لو شككنا في تحوّل الكلب بعد سنين إلى ملح أو شككنا في طروء النجاسة على الثوب
، فهو شكّ على مستوى الموضوع الخارجي ، والشكّ السالف الذكر هو شكّ على مستوى
الحكم .
المثال الثاني : قد تقول : يجب أن نـتمسّك في
مثال خِيار المجلس بالعموم الأفرادي لـ [العقود] ، فقد استدلّوا على خِيار المجلس
بقول النبيّ (ص) ـ في الروايات الصحيحة ـ : البَـيِّعانِ بالخِيار حتى يفترقا
،
[895]
راجع الرسائل ص 395 بحسب
الطبعة المشتملة على تعليقات .
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 889