responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 889

 

الإطلاقَ الأزماني من حين إجراء العقد ، لأنه لم يكن مُلْزِماً في الساعة الأولى ، لأنه عقْدٌ غَبني ، وإنما الإطلاق الأزماني من حين خروج العقد من فترة خِيار الغَبن العرفية ، أي من أوّل الساعة الثانية ـ وهي ساعة الشكّ المفروضة ـ يجري الإطلاقُ الأزماني لـ [أَوْفُوا] ، المهم هو أنه لا يجري استصحابُ بقاءِ الحكمِ المخصِّص ، أي لا يجري استصحابُ بقاء حقّ خِيار الغَبن إلى ما بعد الساعة الأولى ، وذلك لأنّ [اَوْفُوا] مطْلَقَةٌ ، خَرَجَ مِن وجوبِ الإيفاء بالعقود الساعةُ الأولى ـ بسبب الغَبن ـ فيجب ـ مع عدم رجوع المغبون إلى البائع في الساعة الأولى ـ أن يُتمسّك بإطلاق [اَوفوا] من أوّل الساعة الثانية ، ولذلك قالوا بأنّ خِيار الغَبن فوريّ كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري[895] وغيرُه .

أم تقول : بل يجري استصحابُ بقاء حقّ خيار الغبن بادّعاء أنه استصحاب في الشبهات الموضوعية ؟

الجواب هو أنـنا ندّعي بأنّ الصحيح هو الوجه الأوّل وأنّ الشكّ هنا هو شكّ حُكمي ، لأننا نشكّ في مدّة الخيار على مستوى الجعل ، أي هل أنّ المولى تعالى جعل مدّة الخيار ساعةً أو ساعتين ؟ القدر المتيقّن هو ساعة ، وعندنا شكّ في الساعة الثانية ، والرجوع إلى [اَوْفُوا بِالعُقُودِ] في الساعة الثانية غيرُ معلوم ، لأنه غبني ، ولا ندري هل أنّ مدّة العقد الغبني عند المولى تعالى هي ساعة أو ساعتان ، أي نحن لا ندري هل [اَوْفُوا بِالعُقُودِ] شاملة للساعة الثانية أيضاً أم لا ؟ وهل يصحّ التمسّك بالإطلاق الأزماني في هكذا حالة أم لا ؟ الجواب هو أنّ التمسّك بالإطلاق الأزماني غير واضح في هكذا حالة ، والأصلُ عدم وجوب الإيفاء بالعقد .

وأمّا بلحاظ إجراء استصحاب بقاء خيار الغبن ، فهل يصحّ إجراء الإستصحاب في هكذا حالة أم لا ؟ الجواب هو صعوبة القول بجريان الإستصحاب في هكذا حالة لأنه استصحاب حكمي .

وأمّا الشكّ الموضوعي فهو ليس كشكّنا السالف الذكر ، لأنّ الشكّ الموضوعي هو كما لو شككنا في تغيّر موضوع الحكم كما لو شككنا في تحوّل الكلب بعد سنين إلى ملح أو شككنا في طروء النجاسة على الثوب ، فهو شكّ على مستوى الموضوع الخارجي ، والشكّ السالف الذكر هو شكّ على مستوى الحكم .

المثال الثاني : قد تقول : يجب أن نـتمسّك في مثال خِيار المجلس بالعموم الأفرادي لـ [العقود] ، فقد استدلّوا على خِيار المجلس بقول النبيّ (ص) ـ في الروايات الصحيحة ـ : البَـيِّعانِ بالخِيار حتى يفترقا ،


[895] راجع الرسائل ص 395 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 889
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست