responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 728

 

[ الإستصحاب ]

المقدّمة ، وتـقع في خمسة أبحاث :

1 ـ تعريف الإِستصحاب

2 ـ ملاك تشريع الإستصحاب

3 ـ هل الإستصحاب مسألة اُصوليّة أم قاعدة فقهيّة ؟

4 ـ الفرق بين الإستصحاب وقواعد اُخرى مشابهة له

5 ـ هل قاعدتا الطهارة والحِلّ هما من مصاديق الإستصحاب أم لا ؟

ثم نشرع في أدلّة الإستصحاب

 

* البحث الأوّل : في تعريف الإستصحاب

لا شكّ في أنّ الإستصحاب هو (البناء على بقاء ما كان) ، وهذا التعريف جامع للقولين بأنّ الإستصحاب أصل وبأنه أمارة ، وجامعٌ بين القول بأنّ مدركَه الفطرةُ العقلائيّة وبأنّ مدركَه الشرعُ . وقد تقول : الأحسن ـ بناءً على الحقّ من أنه أصل لا أمارة وأنّ مدركه هو الروايات ـ أن نقول هو (الحكم الشرعي الظاهري بإبقاء ما كان) أو (الحكم الشرعي الظاهري بـبقاء ما كان) .

*وهنا ـ عند قولنا (بإبقاء) أو (بـبقاء) ـ لا بأس بإثارة السؤال التالي : ما معنى لا تـنقضِ اليقينَ أبداً بالشك ؟ هل هو النهي التكليفي عن النقض رغم انـتقاض يقينك السابق وجداناً بالشكّ ، أم هو النهي الإرشادي عن النقض ، فيكون النهي إرشاداً إلى لزوم البناء على بقاء الحالة السابقة ، فيكون النهي إرشاداً إلى لزوم البناء على بقاء الحالة السابقة ؟ وكذلك الأمر في قواعد البراءة والطهارة والحِلّ ، فهل الصحيح أن تقول "تَجري البراءةُ" أو "تُجري البراءةَ" أو "تَجري قاعدةُ الطهارة" أو "تُجري قاعدةَ الطهارة" أو "تَجري قاعدةُ الحِلّ" أو "تُجري قاعدةَ الحِلّ" وهكذا ... ؟

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست