responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 701

 

5 ـ الشكّ في اِطلاق دخالة الجزء أو الشرط

كنّا نـتكلم عمّا إذا شَكّ المكلَّفُ في جزئية شيء أو شرطيته مثلاً للواجب وقلنا إنه تجري البراءة في الجزء أو الشرط المشكوك الدخالة .

هذا ولكن قد يُشَك في شمول هذه الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعيّة في بعض حالات ، كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء في الصلاة الواجبة ولكنْ شككنا في شمول جزئيتها لحالة التقيّة أو العجلة مثلاً ، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هتين الحالتين بالخصوص ، فإذا لم يكن لدليل الجزئية اِطلاقٌ ـ كما إذا كان دليل وجوب السورة هو الإجماع مثلاً ـ وانـتهى الموقف إلى الأصل العملي ، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة ، بمعنى أنـنا نُجري البراءةَ عن وجوب السورة في حالتَي التقيّة والعجلة ، وهذا على العموم لا اِشكال فيه .

ولكن قد يقع الإشكال فيما إذا ارتفعت هذه الأعذار ضِمن وقت الفريضة أو خارجها ، كما لو ارتفع السهو والغفلة أو النسيان أو الجهل أو الإضطرار أو التقيّة أو الإكراه أو الحرج أو التعب الشديد أو العجز العرفي أو العجلة أو الخوف ضِمن وقت الفريضة أو خارجها ...

ويكفي أن نـنظر إلى حالتَي الشك في اِطلاق الجزئية لصورتَي نسيان الجزء وتعذّره ، فيتّضح أمرُ البقيّة ، لأنّ الكلام فيها واحد تماماً ، فنقول :

 

( أ ) الشك في الإطلاق لحالة النسيان :

إذا نسي المكلف جزءً من الواجب ـ كما لو ترك قراءةَ الفاتحة نسياناً ـ فأتى بها بدون ذلك الجزء ، ثم التـفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به ، فإن كان لدليل الجزئية اِطلاقٌ لحالة النسيان ـ كما في "لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب" ـ فقد أفاد المحقّقون النائيني والعراقي والسيد الشهيد الصدر رحمهم الله بأنّ هذا الدليل المطلق يقتضي بطلانَ ما أتى به لأنه فاقد للجزء ، كما في الفاتحة المذكورة في الرواية السابقة وكالركوع الوارد في حديث (لا تُعاد) ، فإنّ حديث (لا تُعاد) يدلّ بإطلاقه على تقوّم الصلاة بالركوع ، بحيث لو تركه ولو نسياناً بطلت صلاتُه ، من دون فرق بين افتراض ارتـفاع النسيان في أثـناء الوقت ، وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى اَنّ الأصل في كل جزء مطلوبٍ لفظاً أنه يقتضي ركنيته ، وبالتالي يقتضي بطلانَ المركب بالإخلال به ولو نسياناً .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست