نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 669
والرابع : يحكم العقل بوجوب
دفع الضرر المحتمل .
* * *
* *
أمّا الإعتراض الأوّل
فقد يُقال بوجود أدلّة نقليّة
تدِلّ على وجوب الإحتياط في موارد الجهل بالحكم الشرعي سواءً في الشبهات الحكمية
أو في الشبهات الموضوعيّة وذلك بمجرّد احتمال الإلزام الشرعي رغم البحث في المجامع
الروائية وعدم وجدانك أدلّةً إلزامية على المسألة .
نعم هناك موردان واضحان وهما :
ـ الجاهل القاصر ، فإنه بريءُ
الذمّة قطعاً
، وذلك لأنه معتقدٌ بعدم التكليف ولذلك هو غيرُ قابل لتوجيه الإحتياط له ، لأنه
غير ملتـفت أصلاً لاحتمال وجود إلزام في المسألة .
ـ الجاهل المحتمِلُ للتكليف وقبل
الفحص في الأدلّة الشرعية ، فهو غيرُ بريء الذمّة قطعاً ، خاصةً مع علمه
الإجمالي بوجود بعض التكاليف الإلزامية ضِمن محتملاته . هكذا إنسان لو قلنا هو
أيضاً بريءُ الذمّة لجهلِهِ بالحكم الإلزامي لتَرَك الناسُ تعلّمَ الشريعةِ
الإسلامية ولتَرَكُوا الفحصَ في الأدلّة الشرعيّة ، ولاَجْرَوا في كلّ المحتملاتِ الأصولَ
المؤمِّنة ، وبعد سنين تـنسَى كلّ الشريعة الإلهية بين الناس ، وهذا واضحُ القبحِ
والفساد ، ولهذا السبب وغيرِه أوجَبَ جميعُ العلماء قاطبةً الإحتياطَ في هكذا حالة
.
*الأدلّةُ النقليّة على وجوب
الإحتياط
إستدلّ المحَدِّثون على وجوب
الإحتياط بالكتاب والسنّة ،
*أمّا من الكـتاب الكريم فقد استدلّوا بثلاث
طوائف من الآيات :