نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 621
هذه تمام المقدّمات التي ينبغي
أن تذكر في المقام ، وبعد ذلك ندخل في صميم المطلب ، ونبدأ بأصالة البراءة ،
ونقدّمها على الإستصحاب ، ذلك لأنّ مورد البراءة هي الأحكام الكليّة فقط ، وموارد
الإستصحاب هي الشبهات الموضوعيّة فقط ، وأنت تعلم بأشرفيّة الموارد الكليّة على
الموارد الجزئيّة الخارجيّة ، إذن الكلام الآن في :
[ أصالة البراءة وقاعدتها ]
والكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل في البراءة العقليّة ،
وهذا ما نطلق عليه [ أصالة البراءة ]
والثاني في البراءة الشرعيّة ،
وهذا ما نطلق عليه [ قاعدة البراءة ]
1 ـ البراءة العقليّة
والكلام فيها يقع في نظريّة قبح
العقاب بلا بـيان ونظريةِ حقّ الطاعة ، والبحث فيها إنما يقع بعد البحث والفحص في
الأدلّة الشرعية ، فمع عدم وجدان دليل شرعي محرِز وقبل النظر إلى قاعدة البراءة الشرعية
، ما هي النظرية الصحيحة ، هل هي نظرية حقّ الطاعة التي تـنـتِج لزوم الإحتياط
عقلاً ، أم هي نظرية قبح العقاب بلا بـيان والتي تـنـتِجُ أصالةَ البراءة بحكم
العقل ؟
* قبح العقاب بلا بـيان وحقّ
الطاعة :
كان هناك بحث في زمان الشيخين
المفيد والطوسيوهو أنه : ما هو حكم
العقل في الأشياء المجهولة الحكم ـ كحكم شرب التـتن ـ بعد الفحص في الأدلّة
الشرعية وعدم معرفة الموقف الشرعي هل هو
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 621