responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 550

 

على الحسّ أو على الحدس بحيث يحصل عندهم شكّ في صدقه لا يعملون بالتعبّديات أصلاً ، وإنما يعملون بخصوص الإطمئـنانيّات .

وعليه يصعب القول بحجيّة خبر الثقة في نقل الإجماع ، وذلك لِعِلْمِنا بأنّ كلّ أو جلّ ادّعائهم هذا هو حدسيّ لا حسيّ ، يعرف هذا كلُّ الخبراء ، ممّا يـبعد معه شمول آية النبأ والروايات لمثل هكذا حالة ، والأصلُ عدمُ الحجيّة . ولك أن تقول : إجماعاتهم المنقولة هذه لأنّ المظنون قوياً أنها ناشئة عن حدس هي لا تكشف عن رأي المعصومين (ع) .

* * * * *

الإجماع المركّب

يجبُ أن يُعلم أوّلاً أنّ للإجماع المركّب حالتين :

الاُولى : أن يكون الرأيان ـ اللذان أجمعت الطائفةُ عليهما ـ ينفيان الإحتمالَ الثالث بحدّ ذاته ، كما في مثال غسل الجمعة ، فقد انقسمت الطائفة إلى قسمين في ذلك ، فمنهم من ادّعى وجوبه ، ومنهم من ادّعى استحبابه ، ولكن لا يوجد من ادّعى الحرمة أو الكراهة أو الإباحة ، ففي هكذا حالةٍ يطمئنّ الإنسانُ عادةً إلى نفي الإحتمال الثالث ، وذلك للإطباق عليه في الطائفة .

الحالةُ الثانية : أن تـنقسم الطائفةُ إلى رأيين ، ولكن لم يكونوا يمانعون من رأيٍ ثالث في المقام ، أي لم يجمعوا على نفيِ الرأي الثالث ، ففي هكذا حالة لا دليل عقلي ولا شرعي على لزوم نفي الرأي الثالث ، وذلك لكون الرأيِ الثالثِ محتمَلاً واقعاً ، ويكفي أن نقول هنا بأنّ إجماعهم المركّبَ المذكور لا يكشف عن نفي الرأي الثالث لا على أساس قاعدة اللطف ولا على أساس دخول المعصوم في المجمِعين ولا على أساس كاشفية هكذا إجماع عن رأي المعصومين (ع) .

المهم هو أنّ المقياس والمعيار في لزوم نفي الرأي الثالث هو احتمال وجود رأي آخر في الواقع أو استحالته ـ كما في اعتقادنا بعدم حرمة غسل الجمعة ـ فإن احتملنا وجودَ رأي آخر فلا يمكن ادّعاء الإجماع ، وإن علمنا بعدم وجود رأي آخر فهو إجماع ، ولذلك يصحّ ادّعاء الإجماع على مطلوبـية غسل الجمعة .

* * * * *

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست