responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 348

 

هل هو الوجوب أم الإستحباب مثلاً ، وبحْـثُـنا في مسألة (مقدّمة الواجب) بعيدٌ عن طريقة البحث الفقهي ، فنحن لا نبحث ـ في مسألة (مقدّمة الواجب) ـ عن حُكْمِ مقدّمة الواجب من الجنبة المذكورة أصلاً ، وإنما نبحث فيها بحثاً عقلياً كلّياً ، أي نبحث عن وجود ملازمة عقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته شرعاً ، ومع غضّ النظرِ عن نفس الواجب ، فقد يكون الصلاةَ ، وقد يكون الحجّ ، وقد يكون الصيامَ ، وقد يكون غيرَ ذلك . لذلك كان من الخطأ أن نُعَنْوِنَ البحثَ بعنوان (هل مقدّمة الواجب واجبةٌ شرعاً ؟ ) فإنّ هذه العبارةَ تُوهمُ أنّ البحث فقهيّ ، وقد عَلِمْتَ أنّ البحث في مسألة مقدّمة الواجب هو عن وجود ملازمة عقلية أوّلاً ، وثانياً : المسألةُ فيها كُلّـيّـة . نعم ، البحثُ الأصولي يَصبّ أخيراً لصالح الفقه لأنه يُثْبِتُ الوجوبَ الشرعي للمقدّمة الفلانيّة أو يَنفيه ، لكنْ مع ذلك مسألةُ مقدّمة الواجب هي أصوليّة بلحاظ أصل البحث وكيفيّته حتى وإنِ اتّحدتِ النـتيجة .

 

* هذه المسألةُ عقليّةٌ لا لفظيّة

تساءل بعضُ الناسِ عن حُكْمِ مقدّمة الواجب شرعاً فقالوا : هل يَدِلّ الأمْرُ بشيءٍ على الوجوب الشرعي لمقدّمته أم لا ؟ لذلك جعلوا هذا البحثَ في مباحث الألفاظ ، والصحيح أن يُجعل في المباحث العقليّة ، وذلك لوضوح عدم دلالة الأمْرِ على الوجوب الشرعي لمقدّمته ، وإنما يدلّ الأمْرُ على طلب الطبـيعة ، ولا يَنظُرُ إلى الوجوب الشرعي لمقدّمته ، وإنما قلنا إنّ الصحيح هو جعْلُه في المباحث العقليّة لأنّ السؤال في هذه المسألة ـ كما سترى من أدلّة القوم ـ هو : هل الأمْرُ بشيءٍ يستلزم عقلاً الأمرَ الشرعي بمقدّماته أم لا ؟ طبعاً بعد التسليم عند كلّ الناس بوجوب المقدّمة عقلاً ، فإذا أوجب المولى الحجَّ فقد وجب السير إليه عقلاً ، لكن ـ كما قلنا ـ ليس كلام أحد في الوجوب العقلي ، وإنما هو في وجوب المقدّمة شرعاً .

وبتعبـير آخر : حينما أوجب اللهُ تعالى الحجَّ هل قال في عالَم الجعْلِ "ويجب السيرُ إليه أيضاً " ؟ قطعاً لا ، لأنه لغْوٌ محض ، وإذا سألتَ النبي عن وجوب السير إليه لأجابك النبي : قطعاً يجب السير إلى الحج ، وإلاّ فكيف تحجُّ إن لم تذهب إليه ؟! ولذلك قيل : إنَّ وجوبَ المقدّمة تبعي لوجوب ذيها ، بمعنى أنّ وجوبَها معلولٌ لوجوب ذيها ، ومعلول الوجوب الشرعي هو شرعي !!

فأقول : ما استـنـتِجَ غيرُ صحيح ، فإنه لا يمكن أن يُنـتِجَ الوجوبُ الشرعيُّ للحجّ ـ مثلاً ـ وجوباً شرعيّاً للسير إليه ، وإلاّ لكان الوجوب الشرعيّ للسير قَهْرِيّاً على المولى تعالى ، وهذا لا يمكن ، لأنّ الله تعالى

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست