نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 257
والإتيان به مكرّراً برجاء المطلوبـية
ـ يُسقِطُ التكليفَ رغم القدرة على معرفة العنوان التـفصيلي للعمل أو لا ؟ وأخيراً بَحَثَ
في المقام الثالث نقطةً ثالثةً في بعض التـنبـيهات .
في بداية بحثـنا يجب أن نقول
كلمتين :
الأولى : إنّ الأصل هو عدم
منجّزيّة العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ تـنجيزه علينا هو تكليف زائد ، وأصالةُ
البراءة العقليّة تـنفيه ، وتـنجيزُ العلم الإجمالي ناشئٌ من العقل ، فإذا شَكّ
العقلُ في تـنجيزه ، فح لا صحّة للقول بأنّ العقل يحكم بتـنجيزه ، كما أنه لا دليل
شرعيّ على أصالة تـنجيزه .
الكلمة الثانية : لا بأس أن نذكر ما
قدّمه سيدنا الشهيد في بداية
هذا البحث قال : "تعارف في علم الأصول ـ عملياً ـ بحثه مرّتين مرّة هنا ومرة
أخرى في باب البراءة والإشتغال ، والمناسب فنّياً ـ كما ذكره المحقّق الخراسانيـ هو التبعيض بأن يُتكلَّم هنا عن مدى تـنجيز العلم الإجمالي بنحو العلِّيّة
أو الإقتضاء ، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة أو وجوب الموافقة القطعيّة .
فإنّ هذا بحث عن أحكام العلم ، وبعد فرض الفراغ عن عدم علَّيّته للتـنجّز بمستوى
وجوب الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والإشتغال عن مدى
جريان الأصول وعدمه في الأطراف .
ولكن بما أنّ الجهتين من البحث
مترابطتان غاية الترابط ، وتقع الحاجة لدى بـيان الجهة الثانية إلى تكرار الكلام
في الجهة الأولى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجهة الثانية ، فالاَولى ذِكْرُ
الجهتين في مورد واحد فراراً عن التكرار .." (إنـتهى) .
المقام
الأوّل : هل العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ
لوجوب الموافقةِ القطعية ـ كما هو
الصحيح ـ بحيث لا يمكن ورود ترخيص شرعي ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي ؟ أي هل
أنّ من لوازمه الذاتية الحجيّةَ ، وذلك بدليل أنّ العلّة في تـنجيز العلم الإجمالي
هو التكليف الواقعي الضائع ، وبالتالي لا يمكن جريان الاُصول المؤمّنة ولو في بعض
أطرافه ؟ وذلك حفاظاً على التكليف الواقعي المجهول عندنا ولعدم مخالفته ، فبناءً
على هذه النظرية لو تردّدنا في وجوب إحدى الصلاتين ، إمّا الظهر وإمّا الجمعة ،
فإنه يجب الإحتياط بالإتيان بهما جميعاً ، ولا يمكن ـ أي ثبوتاً ـ مجيءُ ترخيص في
ذلك ولو بأن يَرِدَ مثلاً اُترك إحداهما وأْتي بالاُخرى ، بل لم يأتِ ـ أي إثباتاً
ـ حكم ظاهري في الترخيص لا في إحداهما ولا في كليهما ، وكذا الأمر تماماً
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 257