نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 178
[
أبحاث
القطع ]
مقدّمة البحث
* بدأ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة
الله عليه في أوّل فرائده بقوله : " اِعلمْ أن المكلَّف إذا التـفت إلى حكم
شرعي فإمّا أن يحصل له الشّك فيه أو القطع أو الظنّ .." (إنـتهى) .
وقال الأخوند الخراساني رحمه
الله في كفايته : "اِعلمْ أن البالغ الذي وُضِع عليه القلم ، إذا التـفت إلى
حكم فعلي ، واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلّديه ، فإمّا أن يحصل له القطع به أو
لا ، وعلى الثاني ، لا بد من انـتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل
له ، وقد تمت مقدمات الإنسداد ـ على تقدير الحكومة ـ وإلا فالرجوع إلى الأصول
العقلية من البراءة أو الإشتغال أوالتخيـير .. وإنما عمَّمْنا متعلقَ القطع ، لعدم
اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ،
لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلاّمة أعلى
الله مقامه من تـثليث الأقسام . وإن أبـيت إلا عن ذلك ، فالاَولى أن يقال : إن
المكلف إما أن يحصل له القطع أولا ، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو
لا ، لئلا تـتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى
القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق ، على تـفصيل
يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضي دليلها (إنـتهى) .
أقول : لا شكّ في أنّ مراد
الشيخ الأنصاري من المكلّف هو البالغ الذي وضع عليه القلم سواء كان مجتهداً أم غير
مجتهد ، مع غضّ النظر عن فعليّة مقدّمات الحكم كالزوال بالنسبة إلى فعليّة وجوب
الصلاة وكالإستطاعة بالنسبة إلى فعليّة وجوب الحجّ . وستأتيك التعليقات على كلا
كلامَي العَلَمَين رحمهما الله فأقول :
إذن يقع الكلام هنا ـ في هذه
المقدّمة ـ في عدّة جهات :
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 178