نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 172
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً ..][164]ـ والإستصحاب ـ تلاحظُ ذلك في قول
الإمام الباقر (ع) لزرارةَ ..
لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمْرٌ بيِّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا
تـنقضِ اليقينَ أبداً بالشك وإنما تـنقضه بـيقين آخر [165] ـ وقواعد "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" و "لا حَرَجَ" ـ كما في حال التـقيّة
مثلاً ، فإنّ الإنسان يعرف بأنه ليس له أن يضرّ نفسه ضرراً معتدّاً به ولا أن
يَضُرَّ غيرَه ولا يجب أن يُحرِجَ نفسَه ، إلاّ إن كان نفس العمل مبنيّاً على ذلك
كالجهاد ودفْعِ الخمس والزكاة والكفّارات ـ وكـقاعدة اليد ـ ولولا ذلك لاختلّ
نظامُ العالم ـ وحصول البـيع والإجارة ونحوهما بالعقود العقلائيّة المتعارفة ـ أيضاً بنحو الإجمال
ـ .
نعود ونكرّر إنّ عقل الإنسان لا
يدرك كلّ المصالح والمفاسد ، فمع الشكّ عند العقل نرجع إلى القدر المتيقّن المعلوم
عند العقل أو عند الشرع ، وفيما بقي نرجع إلى الأصول العمليّة .
قد يقال : إنّ الأحكام
العقليّة هي الأحكام التي ترجع إلى قضيّة استحالة النقيضين ، وإلى البديهيّات
الأوّليّة كحُسْنِ العدْلِ وقُبْحِ الظلم ، وما عدا ذلك يجبُ جعْلُه تحت عنوان
"أحكام عقلائيّة" أي التي تبانا عليها العقلاءُ .
فأقول : يجب وضْعُ
البديهيّات والأوّليّات والضروريّات والمسلّمات والوجدانيّات تحت عنوان الأحكام
العقليّة ، لأنّ العقل يحكم بها ، وما ذكرناه هو من هذا القبـيل ، بدليل أنها لا
يختلف فيها عاقلان .
* وأمّا سيرة المـتشرّعة فهي السيرة الناشئة من
أقوال المعصومين iوأعمالهم وتـقريرهم ، وهذه يجب أن
تكون حجّة علينا ، لأنها ناتجة من المعصومين ، ومثالُها العملُ بالإطمئـنان
واعتبارُه حجّة ، سواءً في الأحكام أم في الموضوعات كالتصرّف بأغراض الغَير مع
الإطمئـنان برضاه ، والعملُ بالظهورات .
* وأمّا السيرة العرفيّة فليست حجّة بلا شكّ لأنها
ناتجة من العادات والتـقاليد ، بل قد تكون بعض عادات قومٍ وتـقاليدِهم تافهةً
وباطلةً ومرفوضة عند العقل كما نرى من الكفّار والبعيدين عن الحضارات على الشاشات
المرئيّة ، فلا مجال لأن يقال بحجيّتها .