responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 96
[في تداخل الأغسال]

قوله: لأنّا لا نسلّم أنّ الأصل عدم التداخل، وقد تحقّق عندي في الأنظار الأُصولية بطلان التمسّك بأمثال هذه الأُصول [201].

عند قول المصنّف رحمة الله : (وغسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكّة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (ص) ، ولا تتداخل هذه)[202] إلى آخره.

لا يخفى أنّ التداخل هو صيرورة شيئين فصاعداً شيئاً واحداً، والمراد هاهنا كفايته عنها، بأنّ جميع ما يترتّب على كلّ واحد واحد منها يترتّب عليه، وكون هذا خلاف الأصل ممّا لا يكاد يصل إليه يد الالتباس.

نعم، يمكن منع تحقّق التداخل بمنع تحقّق شيئين أو أشياء هاهنا؛ بناءً على جواز كون هذه الأسباب من قبيل الأمارات، فيكون مسبِّبها شيئاً واحداً، ومطلوباً غير متعدّد، من قبيل حجّ الإسلام الذي لا تعدّد فيه أصلاً، وكون الغسل لهذا، ولهذا، ولهذا لا يقتضي تعدّد نفس الغسل، لكن هذا مع مخالفته لظاهر أخبار التداخل لا يخلو عن تأمّل؛ لأنّكم إن قلتم بتعدّد الثواب يلزمكم القول بتعدّد المطلوب؛ إذ الثواب منوط بالمطلوبيّة.

وإن قلتم بعدم التعدّد بأنّ ثواب غسل الجنابة هو بعينه وبشخصه ثواب غسل مسّ الميّت، وكذا بعينه ثواب كلّ واحد واحد من غيره من الواجبات، وكلّ واحد واحد من غيره من المستحبّات، وكذا كلّ واحد من غيره بالقياس إلى كلّ واحد من غيره.


[201]ذخيرة المعاد: 1/ق1/8.

[202] ينظر: إرشاد الأذهان: 1/221، ذخيرة المعاد: 1/ق1/8.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست