[في وجوب الوضوء]
قوله: لا نفس القيام إلى الصلاة [118] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فالوضوء يجب للصلاة، والطواف الواجبين [119] انتهى.
هذا[120] غير ممكن إرادته؛ بسبب لفظ (إلى)، فتدبّر.
قوله: كما إذا قيل: إذا أردت الحرب فخذ سلاحك[121] انتهى.
عند شرح متن المذكور.[122]
الأمر في مثله إرشادي، والوجوب شرطي، مع أنّ الأصل عدم وجوب آخر، مع أنّ القرينة واضحة، فلا يَردُ ما ذكره بـأنّه لا منافاة، انتهى.
والظاهر من قوله: (إذا أردت كذا فافعل كذا) أنّ مطلوبيّة فعله لأجله خاصة، فتأمّل.
[118] ذخيرة المعاد: 1/ق1/2.
[119] إرشاد الأذهان: 1/220، ذخيرة المعاد: 1/ق1/2.
[120] أي قولهم: إنّ الوضوء واجب لمعنى آخر مقارب للقيام الوارد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا...} (سورة المائدة: 6).
[121] ذخيرة المعاد: 1/ ق1/2.
[122] أي قول العلّامة السابق: فالوضوء يجب... .