مع توقيفيّة العبادة.
قوله: لكن في إثبات وجوب القضاء إشكال [3541] انتهى.
لعلّه يقتضيه الاستقراء؛ حيث يقتضي ظاهر الأدلّة الفساد.
قوله: لكن الظاهر أنّ العموم بالنسبة إلى الجاهل غير مقصود [3542] انتهى.
عموم الصحّة غير ثابت.
[في صوم يوم الشك بنيّة شهر رمضان]
قوله: واختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف) إلى أنّه يجزي[3543] [3544] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولا يجوز صوم يوم[3545] الشكّ بنيّة رمضان [3546] انتهى.
اعلم أنّ الصحّة هي الموافقة للأمر، والمأمور به على ما يستفاد من الأخبار هو الإيقاع على وجه الندب[3547]، وكونه من شعبان خاصّة لا على وجه الترديد؛ لعدم
[3540] ذخيرة المعاد: 1/ق3/515.
[3541] ذخيرة المعاد: 1/ق3/515، فيه: (وجود) بدل (وجوب).
[3542] ذخيرة المعاد: 1/ق3/515.
[3543] ينظر: المبسوط: 1/276-277، الخلاف: 2/178-179 مسألة20.
[3544] ذخيرة المعاد: 1/ق3/516.
[3545] (يوم): ليس في إرشاد الأذهان.
[3546] إرشاد الأذهان: 1/300، ذخيرة المعاد: 1/ق3/515.
[3547] منها ما عن سَماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه (الكافي: 4/81-82 ب اليوم الذي يشك فيه...ح2).