لوجوب الكفارة لو فعل
المفطر، ومنع الكليّة، وإنّما غاية ما ثبت وجوبها بالإفطار بعد الإمساك غير المهدوم
سابقاً.
[في حكم
المكره لزوجته بالجماع]
قوله:دليلنا الأصل السالم عن المعارض؛
لاختصاص النصّ الدالّ على التحميل بالمحلّل[3528]، فينتفي في المحرّم[3529] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة[3530]
انتهى.
فيه أن القياس بالطريق الأولى حجّة، وهو موجود هنا، فإذا كان في الحلال
يلزم الكفّارة، فالحرام بطريق أولى.
[في حكم
النية]
قوله: (ومع التقرّب لا تعتبر فيها نيّة خصوصيّة كونه صوم شهر رمضان)[3531] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي[3532]
انتهى.
[3528]
هذا دليل على عدم تحمّل المجامع للأجنبية الكفارة.
والنصّ
عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السلام
في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها
فعليه كفارتان، وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة... (الكافي:
7/242 ب ما يجب فيه التعزير...ح12).