responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 739
لوجوب الكفارة لو فعل المفطر، ومنع الكليّة، وإنّما غاية ما ثبت وجوبها بالإفطار بعد الإمساك غير المهدوم سابقاً.

[في حكم المكره لزوجته بالجماع]

قوله: دليلنا الأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص النصّ الدالّ على التحميل بالمحلّل[3528]، فينتفي في المحرّم [3529] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة[3530] انتهى.

فيه أن القياس بالطريق الأولى حجّة، وهو موجود هنا، فإذا كان في الحلال يلزم الكفّارة، فالحرام بطريق أولى.

[في حكم النية]

قوله: (ومع التقرّب لا تعتبر فيها نيّة خصوصيّة كونه صوم شهر رمضان)[3531] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي[3532] انتهى.


[3528] هذا دليل على عدم تحمّل المجامع للأجنبية الكفارة.

والنصّ عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان، وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة... (الكافي: 7/242 ب ما يجب فيه التعزير...ح12).

[3529] ذخيرة المعاد: 1/ق3/512، وفيه: (التحمّل) بدل (التحميل).

[3530] إرشاد الأذهان: 1/299، ذخيرة المعاد: 1/ق3/512.

[3531] ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق3/515.

[3532] إرشاد الأذهان: 1/300، ذخيرة المعاد: 1/ق3/515.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست