الحصر إضافي جدّاً ولا يعتدّ به، على أنّ التحريم لعلّه
اتّفاقي إلّا من شاذٍّ، حكاه السيّد[3461]،
وظاهر هذه الصحيحة عدم التحريم.
[خامساً:
معاودة النوم للجنب بعد الانتباه]
قوله:كان عليه القضاء سواء نام بنيّة الغسل
أم لا[3462] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وعن معاودة النوم للجنب
بعد انتباهه [3463] انتهى.
قد ذكر فيما سبق: (أنّه إذا نام غير ناوٍ للغسل عليه القضاء والكفّارة، عن
المصنّف وجماعة)[3464].
قوله:لعدم دليلٍ على الجواز في الصورة
المذكورة[3465][3466] انتهى.
الدليل هو أصالة الإباحة، وأصالة البراءة في جميع الأوقات إلى أن يثبت، ولم
يثبت بعد في الوقت المذكور، مع ظهور الآية في حصول البراءة من التكليف بالإمساك
بعد الظهور والتبيّن[3467]
كما لا يخفى.
بل غير خفي كونها ظاهرة في إباحة الأكل والشرب قبل التبيّن مطلقاً، سواء
كان بعنوان العلم ببقاء التكليف أم لا.