responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 712
الأخبار حقيقة في الجنس، فإنّ المفرد اسم جنس، والألف واللام موضوعة لتعريفه، كما هو الحقّ المحقّق عند المحقّقين، فيكون جنس الطعام وطبيعته من حيث هو هو، وكذا الشراب حراماً من غير اعتبار الخصوصيّة؛ لأصالة عدمه، وهذا كقولنا: التمر حلو، والماء طاهر،.. وغير ذلك؛ إذ نحو ذلك غير عزيز في الفقه والأخبار، ولعلّه إلى هذا نظر المُعَمِّم، فتأمّل جدّاً.

[ثانياً: الجماع]

قوله: وإن كان بدون الإنزال فالمعروف بين الأصحاب أنّه كذلك، حتّى نقل الشيخ في (الخلاف) إجماع الفرقة عليه[3392] [3393] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: ويجب الإمساك عن الجماع قبلاً ودبراً [3394] انتهى.

ويمكن الاستدلال أيضاً بقول الصادق في رواية حفص بن سوقة: هو أحد المائين فيه الغسل [3395]؛ إذ مقتـضى المساواة، وجعل الدبر أحد المائين كالقبل ظاهر في المشاركة في جميع الأحكام، فتدبّر.

قوله: والمشهور بين الأصحاب أنّ وطء دبر الغلام أيضاً مفسد للصوم [3396] انتهى.

يمكن أن يقال: إنّه إذا أفسد الوطء في قبل المرأة مع حلّيته أفسد الوطء في دبر


[3392] ينظر الخلاف: 2/175-176 مسألة15.

[3393] ذخيرة المعاد: 1/ق3/496.

[3394] ذخيرة المعاد: 1/ق3/496، وفيه: (يجب) بدل (ويجب)، وينظر إرشاد الأذهان: 1/296.

[3395] الاستبصار: 1/112ح373.

[3396] ذخيرة المعاد: 1/ق3/496.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست