عند شرح قول المصنّف: ويعتبر في اليتيم الفقر [3354] انتهى.
لا تأمّل أصلاً؛ لمرسلة حمّاد، ومرفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمة[3355]، وهما في غاية الدلالة،
مضافاً إلى الأخبار الواردة في أنّ الخمس عوض الزكاة[3356]، والعمومات،.. وغير ذلك.
مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، ولا تحصل إلّا بالفقر، وإطلاق الآية
مخصّص بالأخبار المتقدّمة[3357]، والإجماع الذي ادّعاه العلّامة فيما
[3352]
أي في حجّة القائلين باشتراط الفقر في اليتيم المستحق للخمس، والحجة هي: إنّ الخمس
خير ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة، وإنّه عوض الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها، وإنّه
يعطى بقدر الكفاية فلا يعطى الغنى؛ لكفايته بماله عنه.
[3355]
المرسلة: عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن
الأوّل علیه السلام قال: ...يقسّم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون
به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم
كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّ
له ما فضل عنهم... (تهذيب الأحكام: 4/128-129ح366).
المرفوعة:
عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: ... فإن فضل منهم
شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده... (تهذيب الأحكام:
4/126-127ح364).